إلى عموم الأدلة " وإن كان لا يخلو من مناقشة، بل هو عند التأمل خصوصا الأخير منه مؤكد للسؤال لا دافع له.
فالأقعد في الجواب الاستناد إلى إطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص الخبر (1) " عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة، فقال: هو حر وعليه العمالة " بناءا على أنه من الكتابة، كما عساه يظهر من غير واحد لا من العتق الذي اشترط فيه شرط وإن كان هو الظاهر، وإلى كون المجعول عوضا أن يخدمه لا استعداده لها التي هي ملك له، بل هو نحو أن يكتسب مالا ويسعى في تحصيله، فتأمل جيدا، والله العالم.
(وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح) كل منها عندنا وإن اتحد العوض، وقسط عليها أجمع، ويكفي معلوميته وإن جهل تقسيطه للأصل وغيره مما مر في كتاب البيع وغيره، خلافا لبعض العامة فأبطلها أجمع، لأنها بمنزلة عقود متعددة، فيعتبر العلم بعوض كل واحد منها منفردا خصوصا مع اختلاف أحكامها، وفيه منع واضح، ومنهم من صحح المكاتبة خاصة بكل العوض، وهو كما ترى. ويقابله احتمال بطلانها خاصة باعتبار أن المكاتب لا يستقل بالتصرف إلى أن يتم عقد المكاتبة، وقد وقع البيع والإجارة قبل ملكه للتصرف فوقعا باطلين.
وأجاب عنه في المسالك بأن الاستقلال مندفع برضا المولى بذلك، فإن الحجر إنما كان لحقه، والأولى الجواب بحصول أثر الجميع دفعة بتمام القبول، ولا بأس بذلك، لاطلاق الأدلة وعمومها المقتصر في الخارج عنها على سبق البيع والإجارة على الكتابة.
هذا بناءا على ما فهم فيها من فرض مسألة جمع العقود في المكاتب بمعنى أن البيع والإجارة والكتابة للعبد بعقد واحد، لكن في حاشية الكركي تفسير الجمع بأن