المبيع ملكا له والثمن من غيره، إلا أن يكون المراد في الفرض بيع العبد بالعين لصاحبها لأنه لا يتم على القول بأن العبد يملك ولو في الجملة، ضرورة تصور مالكية العين، ويكفي في الإذن من سيده في التصرف بها مكاتبته عليها، بل ولا في المبعض إذا أريد المكاتبة معه على جزئه الرق، إذ يمكن كونه مالك العين بجزئه الحر، بل قد يقال بكفاية الإذن من الغير بالمكاتبة على عينه على أن تكون قرضا عليه، ويحصل ذلك بعقد المكاتبة المخرج له عن محض الرقية بحيث يكون صالحا لأن يملك المولى عليه ما أثبته في ذمته من المال الحاصل بالسعي الذي هو مملوك للسيد، وصالحا لأن يملك عليه الخدمة المملوكة له فعلا.
بل لعدم ثبوت مشروعية ذلك والأصل الفساد بعد الشك في تناول إطلاق الأدلة لمثله خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا عليه، كما اعترف به غير واحد، وخصوصا بعد ما عرفت من اعتبار الأجل فيها الذي محله الدين لا العين.
نعم قد يقال: إن ذلك مناف لصحة جعل الخدمة المتصلة بالعقد عوضا، لعدم صدق الدين عليها، ولا أجل فيها والتقييد بشهر ونحوه إنما هو لتقدير المنفعة لا أجل مكاتبة، وحينئذ فلا بد من الجمع بإرادة اعتبار الدين فيه في مقابل العين، كما يشعر به التفريع، والله العالم.
(و) كذا (لا) تصح (مع جهالة العوض) لأنها كالبيع بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر بعضهم أنه كذلك في سائر عقود المعاوضة للنهي عن الغرر وإن كان فيه ما فيه، كما أوضحناه في الصلح وغيره، وعلى كل حال فلا يكفي العوض المجهول (بل) لا بد أن (يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع) معه (الجهالة) على نحو ما سمعته في البيع الذي إن لم يكن المقام منه، فهو شبيه به ومنزل منزلته بالنسبة إلى ذلك.
وحينئذ (فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة وإن كان عرضا وصفه كصفته في السلم)، ضرورة كون المدار على ارتفاع الجهالة في الجميع، كما هو