بذلك، كما أن المتجه في الأول بناء على عدم انعتاقه بموت المولى - كما عن بعض أقوال العامة - تخير الوارث بين فدائه فيعتق حينئذ من الثلث وبين تسليمه للاسترقاق وبيعه في جنايته، فيبطل التدبير حينئذ.
وفي المسالك عن ابن الجنيد والقاضي لا يبطل، بل يستسعى في قيمته بعد موت المولى، واختاره في الدروس لصحيحة أبي بصير (1) والأظهر البطلان، قلت:
لم أجد ذلك فيها، وإنما الموجود هنا " ولو جنى فكالقن ولو عتق قبل الفك ففي رقبته أو ماله، لا على الورثة، وفي المبسوط يؤخذ الأرش من بركة المولى كأنه يجري مجرى إعتاق العبد الجاني، ولو كاتبه جزم الشيخ ببطلان التدبير وابن الجنيد وابن البراج ببقائه، وهو الأصح لصحيح أبي بصير (2) ولعل فيما حضره من النسخة سقط.
وفي كشف اللثام " عن أبي علي أن له أي المولى أن يدفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت المولى، ثم يستسعى في قيمته " قلت: لا بأس به مع التراضي.
ولكن في المقنعة " إذا قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما، فإن لم يؤدياه دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول فاسترقوا العبد واستخدموا المدبر حتى يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية، ولم يكن لأحد عليه سبيل ".
وقال الشيخ في النهاية: " إذا قتل مدبرا حرا كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمدا، وإن شاؤوا استرقوه، وإن كان قتله خطأ استرقوه وليس لهم قتله، وإذا مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا " وفيه أنه مناف لما دل