الميت، قلت: أليس قد دبر العبد، فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا ".
ولا حاجة بعد ذلك إلى تكلف الفرق بينه وبين الارتداد الذي لا يبطل معه التدبير مع أنه معصية لله عز وجل بأن الأول مع ذلك هو معصية للسيد المحتاج إلى خدمته، بخلاف الارتداد الذي هو معصية للسيد الغني عنه، مع أنه منتقض بعدم بطلانه بالإباق مع التعليق على وفاة المخدوم الذي قد سمعت الكلام فيه، وستسمع إن شاء الله تعالى فالعمدة حينئذ النص والاجماع وكفى بهما فارقا، والله العالم.
(و) على كل حال فإذا بطل تدبيره (كان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة) مولاه أو غيره، بل أو حرة إذا كان بحيث يلحق به الولد بلا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف.
(و) أما (أولاده قبل الإباق) فهم (على التدبير) ولا يبطل تدبيرهم بإباقه، للأصل وغيره، بل قد يمنع بطلانه بإباقهم فضلا عن إباقه اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص (1) على أن تدبيرهم قد جاء بالسراية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة جواز الرجوع بهم، فلاحظ وتأمل.
لكن قد يقال ظاهر الخبر الأول (2) التعليل الشامل لذلك، اللهم إلا أن يمنع كونه تعليلا لبطلانه بمقتضى إطلاق النص والفتوى به وإن لم يكن عصيانا لصغر ونحوه، وقد يحتمل منع ذلك تنزيلا للاطلاق على المنساق والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد) للأصل حتى لو كان عن فطرة (فإن التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق، و) حينئذ (لو مات مولاه قبل فراره تحرر) لحصول المقتضي، فما عن ابن الجنيد - من بطلان التدبير