وللموصي أن يرجع في وصيته في صحة أو مرض " ضرورة إمكان ترتب ذلك على كونه بمنزلتها، كما هو واضح.
بل هو نحو صحيح محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " المدبر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض " بل يمكن إرجاع ما في النافع ومحكي المبسوط من أن التدبير وصية إلى إرادة ما عند المشهور من كونه كالوصية، خصوصا بعد قوله في الأول متصلا: " يرجع فيه المولى إن شاء " المشعر بكونه كالوصية في ذلك، وخصوصا بعد ما حكي من ظهور الاجماع في المبسوط على ذلك، إذ قد عرفت أن الاجماع لظن كونه بصفتها لا أنه منها حقيقة، إذ لم نعثر على من سبقه إلى ذلك، وجواز الرجوع فيه وخروجه من الثلث لا يقتضي كونه منها حقيقة، وإنما هما الوجه في تنزيله منزلتها وتشبيهه بها.
إنما الكلام في إطلاق تنزيله منزلتها على وجه يرجع إليه في غير ما نص عليه من أحكامها، واختصاصه بما ورد منها دون غيره، فيبقى على ما تقتضيه الأصول والقواعد في العتق المعلق، وجهان أقواهما الثاني كما اعترف به في المسالك، لعدم إطلاق يوثق بإرادة حكم الاطلاق منه في النصوص بل والفتاوى.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الرياض من أن " ثمرة الخلاف هينة، لعدم ظهورها إلا في النذر وما شاكله، فيتحقق الامتثال بالتدبير لو التزم وصية على ما في العبارة والموثقة (2) وعلى المختار لا بد من وصية أخرى ".
بل هو من غرائب الكلام، خصوصا بعد قوله في المسالك بعد ذكره القول بأنه عتق مشروط أو وصية " وهما أصل كثير في تفريع مسائل الباب " وخصوصا بعد ما سمعت من ابتناء جملة من الفروع عليه، بل يكفي في الثمرة أنه يعتبر فيه ما يعتبر في العتق من القربة والصيغة الخاصة ونحوها، بناء على أنه منه حقيقة