في العتق وعدمه، وعلى أن المراد بها قصد التقرب سواء حصل أم لا، فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر مطلقا، وهو خيرة ابن إدريس مصرحا بأنه عتق، وعلى الثاني يصح، وعلى الثالث يصح ممن أقر بالله تعالى كالكتابي دون غيره - إلى أن قال -:
والأصح صحة التدبير فيه مطلقا ".
ولا يخفي عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه هنا وفي الكفارة وفي العتق، ومقتضاه عدم جوازه من الكافر مطلقا، لأنه قسم من العتق الذي قد عرفت اشتراط القربة فيه الممتنع وقوعها من الكافر بل ومن المخالف، فلا صحة لشئ من عباداتهم قطعا، كما حررناه غير مرة، فلاحظ وتأمل. وعلى كل حال فلا مدخلية للحربي والذمي في الحكم المزبور، خصوصا بعد شمول الحربي للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمة، والله العالم.
(ولو دبر المسلم فارتد لم يبطل تدبيره) بلا خلاف أجده فيه، للأصل وعدم خروج ماله عن ملكه بارتداده. (و) حينئذ ف (لو مات في حال ردته عتق المدبر) من ثلثه، لاطلاق الأدلة (هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة).
ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه) بالارتداد عنها، فلم يحصل شرط الصحة الذي هو الاستمرار على الملك إلى الموت حتى يعتق عنه، لأنه لا عتق إلى في ملك. (و) لكن (فيه تردد) من ذلك ومما في المسالك وغيرها من سبق حق المدبر على حق الوارث، فلا ينتقل إليه خصوصا عند من منع من بيع المدبر، فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير، إذ لا مال له سواه، ثم قال: " وهل يعجل للوارث الثلثان؟ يحتمله، لعدم فائدة في حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال آخر له على تقدير التوبة " وفي المبسوط أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد، والأشهر التفصيل وإن كان ما ذكره الشيخ متجها لأمر نذكره في أحكام المرتد إنشاء الله،