جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٤ - الصفحة ٢١٤
في العتق وعدمه، وعلى أن المراد بها قصد التقرب سواء حصل أم لا، فعلى الأول لا يصح تدبير الكافر مطلقا، وهو خيرة ابن إدريس مصرحا بأنه عتق، وعلى الثاني يصح، وعلى الثالث يصح ممن أقر بالله تعالى كالكتابي دون غيره - إلى أن قال -:
والأصح صحة التدبير فيه مطلقا ".
ولا يخفي عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه هنا وفي الكفارة وفي العتق، ومقتضاه عدم جوازه من الكافر مطلقا، لأنه قسم من العتق الذي قد عرفت اشتراط القربة فيه الممتنع وقوعها من الكافر بل ومن المخالف، فلا صحة لشئ من عباداتهم قطعا، كما حررناه غير مرة، فلاحظ وتأمل. وعلى كل حال فلا مدخلية للحربي والذمي في الحكم المزبور، خصوصا بعد شمول الحربي للكتابي الذي لا يلتزم أحكام الذمة، والله العالم.
(ولو دبر المسلم فارتد لم يبطل تدبيره) بلا خلاف أجده فيه، للأصل وعدم خروج ماله عن ملكه بارتداده. (و) حينئذ ف‍ (لو مات في حال ردته عتق المدبر) من ثلثه، لاطلاق الأدلة (هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة).
ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه) بالارتداد عنها، فلم يحصل شرط الصحة الذي هو الاستمرار على الملك إلى الموت حتى يعتق عنه، لأنه لا عتق إلى في ملك. (و) لكن (فيه تردد) من ذلك ومما في المسالك وغيرها من سبق حق المدبر على حق الوارث، فلا ينتقل إليه خصوصا عند من منع من بيع المدبر، فإذا مات السيد انعتق ثلثه لا غير، إذ لا مال له سواه، ثم قال: " وهل يعجل للوارث الثلثان؟ يحتمله، لعدم فائدة في حبسه عنهم إن لم نقل بقبول توبته، وإلا فالفائدة محتملة بتجدد مال آخر له على تقدير التوبة " وفي المبسوط أطلق القول ببقاء التدبير مع الارتداد، والأشهر التفصيل وإن كان ما ذكره الشيخ متجها لأمر نذكره في أحكام المرتد إنشاء الله،
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب اللعان في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه 2
2 في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة 6
3 الثاني انكار الولد لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم 13
4 في الملاعن وشروطه يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا، والكلام في لعان الكافر والمملوك 23
5 في لعان الأخرس 25
6 في الملاعنة وشروطها يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس 30
7 ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم 33
8 في اعتبار الدخول بها خلاف 34
9 في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة 36
10 في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع 38
11 في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك 39
12 الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء 41
13 في كيفية اللعان في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك 53
14 في صورة اللعان 55
15 اشتمال اللعان على واجب ومندوب 56
16 في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد 65
17 في فروع المسألة 67
18 الثانية: لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس 71
19 الثالثة: إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر 72
20 الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا 74
21 الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان 75
22 السادسة: إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت 76
23 السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان 77
24 الثامنة: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به 79
25 التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم 81
26 العاشرة: إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان 83
27 الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا 83
28 الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر 84
29 كتاب العتق في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله 86
30 في اختصاص الرق بأهل الحرب 89
31 في من أقر على نفسه بالرق 90
32 في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه 92
33 في إزالة الرق 95
34 في العتق وصيغته 95
35 في عدم اشتراط تعيين المعتق 102
36 في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه 105
37 في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد 106
38 في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك 110
39 لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به 116
40 لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد 120
41 ويلحق بهذا الفصل مسائل الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة 125
42 الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين 127
43 الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم 128
44 الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها 131
45 الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم 133
46 السادسة: من أعتق وله مال فماله لمولاه 136
47 السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده 139
48 الثامنة: من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها 144
49 التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث 144
50 العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه 147
51 الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضى من الثلث 148
52 تفريعان: الأول، والثاني 149
53 في العتق بالسراية وفروعه 152
54 في العتق بالملك 185
55 فرعان بل فروع 187
56 في العتق بالعوارض 189
57 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في التدبير وبيان معناه 194
58 المقصد الأول فيما يحصل به التدبير 198
59 ويشترط في صيغة التدبير شرطان: الأول النية 202
60 الثاني تجريدها عن الشرط والصفة 203
61 في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟ 205
62 المقصد الثاني في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف 212
63 المقصد الثالث في أحكام التدبير وهى مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام 218
64 الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى 229
65 الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي 234
66 الرابعة: إذا أبق المدبر بطل تدبيره 235
67 الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه 237
68 السادسة: إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى 240
69 السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته 240
70 الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبير 245
71 فروع أربعة الأول - إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه 246
72 الثاني - إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين 247
73 الثالث - إذا كوتب ثم دبر 249
74 الرابع - إذا دبر حملا 251
75 في المكاتبة وبيان أركانها 252
76 في الكتابة وانها مستحبة ابتداء 252
77 الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة 257
78 في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول 261
79 في أن الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة 263
80 في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة 270
81 في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف 273
82 في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل 279
83 في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف 281
84 في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه 283
85 في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة 293
86 الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله 299
87 الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة 305
88 الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمة 306
89 الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاه 310
90 السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه 313
91 السابعة: لو كاتب عبده ومات 314
92 الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته 316
93 التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه 323
94 العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة 324
95 الحادي عشرة: إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح 328
96 الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة 328
97 الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا 331
98 الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 334
99 الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده 337
100 الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض 338
101 الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه 341
102 الثالثة: إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه 342
103 الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب 344
104 المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان: الأول في مسائل المشروط وهى سبع: الأولى: إذا جني المكاتب على مولاه عمدا 345
105 الثانية: إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا 348
106 الثالثة: لو جني عبد المكاتب على أجنبي 351
107 الرابعة: إذا جنى على جماعة 352
108 الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له 353
109 السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات 354
110 السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه 355
111 المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب 358
112 الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به 360
113 الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه 361
114 الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه 363
115 الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة 366
116 السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه 369
117 السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث 370
118 في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين: 371
119 الأول - في كيفية الاستيلاد 372
120 الثاني - في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى 377
121 الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي 379
122 الثالثة: إذا أوصى لام ولده 382
123 الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ 382
124 الخامسة: روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية 384
125 السادسة: إلى المسألة التاسعة - 385
126 العاشرة: إلى الثانية عشرة 386