به لو ثبت في الأدلة ما يقتضي سببية الصيغة للتحرير، فيجمع بين ذلك وبين ما دل على اعتبار الأداء بالكشف. فمن الغريب توقف مثل العلامة في أكثر كتبه، وولده والشهيد في النكت في المسألة.
وأغرب منه ما في المسالك حيث قال بعد أن ذكر الأقوال والأدلة: " والحق أن الأخبار من الجانبين ليست من الصحيح، والأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر " إذ قد عرفت أنا لم نقف على خبر منها في طرقنا، وأن الدال على الأول الصحيح وغيره.
وكذلك ما فرعه على هذه الأقوال من مسألة عتق الاثنين من الشركاء الثلاثة مترتبين التي قد عرفت الحال فيها، قال: " فإن قلنا ينعتق بالاعتاق قوم على المعتق أولا، وإن قلنا بالأداء ولم يكن الأول أدى قوم عليهما، وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا، فاستويا في الحصة الأخرى وتقويم الأول، لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق، فوقع عتقه لغوا وفي الأول قوة " إذ لا يخفى عليك ما في جزمه بالتقويم عليهما على القول الثاني وذكره الوجهين على الثالث، وكذا ما فرعه أيضا من وقت القيمة الذي عرفت أنه وقت العتق على كل تقدير، للنصوص وغيرها.
نعم يتفرع على الأقوال المزبورة ما لو أعسر المعتق بعد الاعتاق، فإنه تحصل الحرية وتبقى القيمة في ذمته على القول بحصولها بنفس العتق بخلاف القولين الآخرين.
أما موته ففي المسالك " لا يؤثر على الأقوال، أما على التعجيل فظاهر، وأما على التوقف فلأن القيمة تؤخذ من تركته كالدين، والاعتاق صار مستحقا عليه في حال الحياة، وقد يوجب سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها، كمن حفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيها بهيمة أو انسان بعد موته " وفيه إمكان منع الاستحقاق عليه بعد الموت مع فرض كونه ليس من الديون، للأصل وغيره،