وملكه بمنعه من التصرف فيه، مضافا إلى انسياقه من النصوص (1) بل في صحيح عبد الرحمن (2) عن الصادق عليه السلام التصريح بذلك، بل وفي خبر محمد بن قيس (3) عن الباقر عليه السلام أو صحيحه في صورة سعي العبد، ولا فرق في القيمة بين التزام المولى بها أو العبد، وكذا صحيحه الآخر (4) على أنه لما أعتق نصيبه كلف بالأداء قيمة الباقي فيستصحب.
خلافا للشهيدين في الدروس والمسالك فعند الأداء، بناء على الانعتاق به، لأنه وقت التلف، ولغيرهما فأقصى القيم من حين العتق إلى حين الأداء، وفيه - مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص - أن التلف شرعي والمضمن سببه، وهو العتق، والله العالم.
(و) كيف كان ف (تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق) وفاقا للمشهور بل عن المرتضى الاجماع عليه، للأصل ولأنه المستفاد من التأمل في أكثر النصوص: كصحيحي (5) الحلبي وغيره بل وخبر محمد بن قيس (6) أو صحيحه المتضمن لقوله عليه السلام: " فليشتره من صاحبه فليعتقه كله " بعد الاجماع في المسالك على عدم الشراء حقيقة، فيحمل على الأداء وإن قال في الرياض في دعوى الاجماع عليه - مع تعبير كثير من الأصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفه - مناقشة إلا أنه كما ترى، ضرورة إمكان القطع بكون مرادهم الأداء المزبور لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر أو قيام الحاكم.
كما أن ما فيه أيضا - من اعتبار الاعتاق ثانيا بعد الشراء، بل قيل: ونحو هذا عبائر كثير من القدماء كالنهاية والقاضي والصدوق - محمول على ما هو الظاهر