فلا يجبر عليه، بل في الدروس والروضة ظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه.
قلت: لكن جزم الفخر في الشرح بكونه قهريا، لأن نظر الشرع إلى تكميل الحرية، ولذا عداه إلى ملك الغير قهرا، وللاستسعاء في صحيح الحلبي (1) الدال على قهره، مضافا إلى ظاهر الأمر به في النصوص (2).
وفيه أن المتجه في الجمع بين هذه النصوص ونصوص المهاياة من الصحيح (3) ومرسل حريز (4) السابقين وخبر علي بن أبي حمزة (5) الحكم بتخيير العبد بين السعي في فك نفسه وعدمه، وهو الذي سمعت نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل هو الموافق لقول المصنف وغيره " كان كسبه بينهما " ولما تسمعه من المهاياة، وإلا كان منافيا لفرض عجزه عن الكسب، بل ولصرف كسبه في فك رقبته، خصوصا بعد ما في المسالك من أن السعي كالكتابة في كونه فكا للرقبة من الرقبة بجملة الكسب، واستقرار الملك بعجز المملوك، وعتق ما قابل المدفوع منه كما في المطلقة، قال:
" ويفترقان في اشتراطه بسبق عتق شئ منه دونها وعدم اشتراطه بعقد، ولا تقدير للعوض ولا للأجل، بل بقيمة المثل دونها " ضرورة اقتضاء ذلك احتساب كل ما يحصل من كسبه في فك رقبته لا أنه يكون مملوكا للمولى، إذ ليس مرجع ذلك إلا إلى اختياره، فإن شاء السعي في فكاك رقبته فعل وإن شاء لم يفعل، وحينئذ يكون كسبه بينه وبين المولى.
بل يتجه قول المصنف (و) غيره: (لو هاياه شريكه في نفسه صح) بل لا أجد فيه خلافا، بل هي ما سمعته في صحيح ابن مسلم (6) ومرسل حريز (7) السابقين وإن كان الذي يقوى أنها من الصلح لا أنها معاوضة برأسها مع احتماله،