من متأخري الأصحاب من عدم الخلاف في حصول الانعتاق بمجرد أداء القيمة، بل قيل هو الظاهر من عبائر كثير من القدماء كالمفيد والحلي والمرتضى، بل ظاهره الاجماع عليه، فينبغي صرفه في الرواية وكلام الجماعة إلى الانعتاق، خصوصا بعد ملاحظة التصريح فيها بذلك حال السعي الذي هو كأداء القيمة، ولأنه لو أعتق بالاعتاق لزم الاضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق أو تلف ماله.
خلافا لابن إدريس فينعتق بصيغة العتق التي وقعت على نصيبه، لأن ذلك هو مقتضى السراية ومدلول الأخبار الدالة عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) " إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله " ويروى (2) " فهو حر كله " ويروى (3) " فهو عتيق " وقول علي عليه السلام (4) " هو حر ليس لله شريك " ونصوص الافساد (5) الذي معناه حصول الانعتاق بعتقه، وفيه عدم اللفظ المزبور في المعتبر من نصوصنا، كما أن ما ذكره من الأخبار النبوية من طرق العامة وليست من طرقنا، وقول علي عليه السلام إنما هو فيمن أعتق بعض غلامه، ومحتمل لإرادة بيان الواقع فيه نفسه لا التعليل، ولإرادة عدم الشريك للتحرير بأداء القيمة أو السعي ليشمل حالي اليسار والاعسار، ونصوص الافساد يراد منها الفساد بالتبعيض المقتضي للمنع عن بيعه ومؤاجرته، فهي حينئذ على ما قلناه أدل.
وللشيخ في المحكي عن مبسوطه من أن الأداء كاشف عن العتق بالصيغة وهو الذي حكاه عنه المصنف بقوله: (وقال الشيخ: هو مراعى) ومال إليه في المسالك وغيرها بدعوى أن فيه جمعا بين الأخبار، وفيه أنه ليس في نصوصنا ما يقتضي انعتاقه بالعتق حتى يكون ذلك جمعا بينها، بل هي ظاهرة في الأول، بل صريحة فيه في صورة السعي وفي أن الصيغة سبب للالتزام بالقيمة للموسر، والكشف إنما يلتزم