وعلى كل حال فالأصل في هذه المسألة هو ما حكاه الفاضل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: " لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة ونقصان كان التقويم يوم العتق في الحكم، وإن كن مدبرات أو بوصية كان يوم يموت، لأن في ذلك وقع العتق، ولو كن حبالى قومن حبالى، وأيتهن عتقت تبعها ولدها، لأنه جزء منها وقت وقوع العتق - ثم قال هو -: والوجه التسوية بين العتق المنجز والمؤخر كالتدبير والوصية في أن الاعتبار بالقيمة وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجز، لأنه لو بقي عبدا لم يتحفظ على الورثة سوى قيمته الناقصة، فلم يتلف عليهم أكثر منها وأما إن زادت القيمة كانت بمنزلة الكسب، للعلم بعتق شئ من وقت الاعتاق فإن زادت قيمة المعتق لم يحسب من التركة ولا عليه، وأما الرق فيحسب زيادته منها ويدخلها الدور إن لم يخلف شيئا سواه أو خلف أقل من ضعف القيمة الأولى " ثم أخذ في طريق استخراج الجزء المعتق بالطريق الذي سمعت أمثلته.
ثم حكى عن الشيخ في مبسوطه في مقام آخر أنه قال: " قيمة من أعتق في مرضه تعتبر حين الاعتاق، لأنه وقت الاتلاف، وقيمة من أوصى بعتقه تعتبر حين الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق، وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أولا وبينا الوجه في ذلك، والأصل في هذه المسألة أن تقول: إن العبد إذا أعتقه مولاه المريض ولا شئ سواه ثم مات قبله هل يكون كله حرا أو كله رقا أو يعتق ثلثه؟
وجوه ثلاثة، فإن قلنا إنه يتحرر كله فالوجه ما قدمناه أولا حين نقلنا كلام ابن الجنيد في هذه المسألة، وإن قلنا بالثاني جاء ما قاله الشيخ وابن الجنيد وطريق استخراج معرفة القدر المعتق منه على قولهما - ثم ذكر الأمثلة السابقة إلى أن قال -: وإنما طولنا في مثل هذه المسائل في هذا الكتاب وكثرنا الأمثلة لخلو كتب علمائنا عنها، وبكثرة الشواهد يحصل التمهر فيما يرد على الفقيه في هذا الباب " وكل من تأخر عنه كالشهيد الأول والثاني والصيمري اقتصر على نقل كلامه أو أكثره من غير زيادة ولا نقيصة ولا تغيير ولا تبديل حتى في المثال.