ومن هذا وغيره جزم الشهيد بأن العبارة على حالها، خصوصا بعد أن استشكل في الاعسار وعدمه في الفرض في التحرير وإن جزم بكونه معسرا في القواعد.
قلت: لكن الانصاف صدق عدم السعة في المال وأنه ذو عسرة في الفرض حتى لو كانت الديون مؤجلة، والتزام التقسيط في صورة الفلس مما لا يلتزمه فقيه بعد معلومية كون الالتزام بالفك ليس من الديون التي تتعلق بالمال، كالتزام صدق اليسار على من قابل دينه ماله أو زاد، ووجوب الدفع عليه عند مطالبة البعض لكونه قادرا على وفائه لا يقتضي صدق اسم اليسار عليه قطعا فضلا عن صدق ذي السعة في المال، كما هو واضح.
وعلى كل حال فالمريض معسر فيما زاد على الثلث بناء على عدم نفوذ تنجيزه في غيره، والميت معسر مطلقا، فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفي الثلث، خلافا لبعض كما ستسمع.
(ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه قال) الشيخ (في الخلاف: يقوم) عليه مستدلا عليه باجماع الفرقة وأخبارهم (و) لكن (هو بعيد) للأصل بعد ظهور أدلة السراية في المباشرة، ولذا كان مذهبه في محكي المبسوط العدم، كما هو المشهور بين الأصحاب، نعم لو اشترى أو اتهب سرى، لقيامه حينئذ مقام الاعتاق باختياره الشراء مثلا المسبب للانعتاق، مع أنه لا يخلو من نظر لو كان المدرك ذلك، لعدم صدق الاعتاق عليه لا أقل من الشك، والأصل عدمها كما تقدم ذلك في الكفارات ومنه يعلم أن المدرك غير ذلك.
(ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه) لأنهم لم يعتقوه عن أنفسهم، وإنما أعتقوه على المورث، فلا وجه للسراية عليهم ولا على الميت وإن كان وقت الوصية موسرا، لانتقال التركة إلى الوارث بالموت، فصار عند الاعتاق معسرا، فلا يقوم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ