والقياس على حفر البئر يدفعه صدق الاتلاف معه، بخلافه مع فرض كون الالتزام حال الحياة فتأمل.
ولو مات العبد قبل أداء القيمة فعلى القول بالتحرير بالعتق مات حرا موروثا منه، ويؤخذ قيمة نصيب الشريك، وعلى المراعاة ففي المسالك " وقف إلى أداء القيمة، فإذا أديت بان أن الأمر كذلك " وفيه إمكان اعتبار قابليته للتحرير عليها، فيسقط حينئذ كما يسقط على القول الثالث، ضرورة عدم صلاحية الميت للعتق، والتزام الكشف فيه هنا مناف لأصل القول، كما هو واضح.
ولو أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة لم ينفذ بناء على حصول التحرير بالعتق " وإن أخرناه إلى أداء القيمة فالوجه نفوذه للأصل وغيره، ولأن المقصود تكميل العتق، وقد حصل وأغنى عن التكليف بأداء القيمة، وربما احتمل عدم النفوذ، لاستحقاق المعتق تملكه بالقيمة ليعتق عليه ويكون ولاؤه له، ولا يجوز صرف العتق عن المستحق إلى غيره، لكنه كما ترى. نعم لا بأس بالقول بذلك على المراعاة وإن كان ظاهر المسالك كونه كالأول في النفوذ، لكنه لا يخلو من نظر، كما أشرنا إليه سابقا، فلاحظ وتأمل.
ولو وطأ الشريك الجارية قبل أداء القيمة فعلى القول بالحرية يلزمه حكم وطء الحرة، وعلى المختار يلزمه نصف المهر بنصفها الحر مع الاكراه، وعلى القول بالمراعاة ففي المسالك " يحتمل ذلك أيضا، لكونها حال الوطء مملوكة له، وثبوت جميعه لها بعد الأداء، لانكشاف كونها حرة حينئذ، ولا حد من جهة الحصة، لحصول الشبهة بالاختلاف في ملكه " وفيه تأمل، بل يمكن منافاته لما سبق منه، إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في الكتب المبسوطة التي لا يخفى حكمها بعد الإحاطة بما ذكرنا.
و (منها) ما ذكره المصنف بقوله: (ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود، ولو أعسر أنظر إلى الأيسار) ضرورة وضوح الحكمين على المختار وعلى المرعاة،