" ليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة " بل لعل قوله عليه السلام: في الصحيحين (1) " أن ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته " ظاهر في انقطاع التصرف عنه، كما صرح بذلك في المسالك ومحكي النهاية.
لكن في القواعد على إشكال، ولعله من استصحاب الرق إلى الأداء، وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب وإن كان لا يخفى ما فيه بعد انقطاعه بظاهر النصوص الذي منه يعلم ضعف ما في الإيضاح من دعوى قوة الاحتمال المزبور، لأنه المأمور بفك نفسه، فيكون من كسبه، ولأنه إذا أدى عن كسبه المملوك للسيد كان العتق حينئذ بلا عوض، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص.
وعلى كل حال (فإن عجز العبد أو امتنع من السعي) ولم يكن بيت مال يفك منه من سهم الرقاب أو غيره (كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي، وكان كسبه بينه وبين الشريك) على النسبة (و) كذا (نفقته، وفطرته عليهما) وغير ذلك من أحكام المبعض، لكن ظاهر المحكي عن ابن إدريس وجوب فك سلطان الاسلام له من سهم الرقاب في صورة العجز، ولم أجده لغيره، بل إطلاق أدلة المقام على خلافه.
ثم إن ظاهر المتن عدم جبر العبد على السعي، وهو خلاف ظاهر ما سمعته من النصوص (2) نعم في خبر علي بن أبي حمزة (3) على ما في كشف اللثام " ومتى لم يختر العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق، ولمولاه الذي لم يعتق بحسب ماله " وربما يؤيده أن ذلك حق له