وظاهر المحكي عن خلافه قول آخر، وهو ضمان الموسر مطلقا مضارا كان أو لا، وبطلان عتق المعسر المضار وسعي العبد مع عدم المضارة.
كما أن المحكي عن ابن الجنيد قول رابع، وهو تخيير الشريك في صورة عدم المضارة واليسار بين إلزام المعتق القيمة وبين سعي العبد، قال: ولو اختار الأول كان للمعتق أن يرجع على العبد يستسعيه فيما غرمه من حصة شريكه، لأنه إنما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه، واستسعى العبد مع الاعسار وعدم المضارة، ولم يتعرض لغير ذلك، بل والمحكي عن أبي الصلاح من إطلاق السعي قول خامس.
لكن لا يخفى عليك أن الذي تجتمع عليه جميع النصوص (1) بعد حمل المطلق منها على المقيد ما سمعته من الشيخ والقاضي، بل هو أبعد عن أقوال العامة المحكية في المسألة إلا أن الشهرة على خلافه، بل الاجماع المحكي، وبهما يرجح الجمع الأول عليه، إلا أنه لا بد من طرح بعض النصوص حينئذ.
ومن الغريب دعوى الحلي تناقض كلام الشيخ في اعتبار قصد القربة مع المضارة، وقد سمعت صراحة النصوص في ذلك على أن المضارة المزبورة - التي هي من لوازم العتق المزبور المشار إليها في النصوص بالافساد الذي استحق به التقويم عليه إذا لوحظت تبعا على نحو ضم نية التبرد - لا تقدح في التقرب كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك القوة في القولين المزبورين، وأما باقي الأقوال فواضحة الضعف، بل بعضها لا شاهد له.
وكيف كان فظاهر النصوص أن جميع كسبه من سعيه الذي يفك به رقبته لا خصوص جزئه الحر، بل قد سمعت التصريح في خبر علي بن أبي حمزة (2) بأنه