العتق، كما لو وكل في عتق الشقص وهو موسر فأعتقه الوكيل بعد أن أعسر.
خلافا للمحكي عن الشيخ، فيسري إن وسعه الثلث، لخبر أحمد بن زياد (1) سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك خاصة بنفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ قال: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل، ثم هم أحرار " الضعيف سندا ولا جابر المحتمل لإرادة التنجيز من قوله " أوصى " الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه،) وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في كتاب الوصايا.
لكن في الدروس هنا " ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر شقصا منه ثم مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية، ولو وسع ففي السراية وجهان، كما لو أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ووسع الثلث نصيب الشريك، وهنا روى أحمد بن زياد (2) عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه، وعليه الشيخ في النهاية، خلافا للمبسوط وابن إدريس، لزوال ملكه بموته، والأول أثبت، لسبق السبب " وهو كما ترى، ولو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه فعلى القول بالسراية فالوصية تأكيد، ويجبر الشريك على أخذ القيمة، بل يحتمل ذلك أيضا على القول الآخر، إذ عتق البعض سبب في التقويم ما لم يمنع مانع وهنا زال المانع، أعني حق الوارث من التركة بالايصاء، ويحتمل المنع، كما لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه، لأنه لا يجبر مالكه على العتق.
ومنه - مضافا إلى ما سمعته سابقا من النصوص (3) - يعلم أن المراد هنا نفي التقويم خاصة، أما السعي فهو على مقتضى الأدلة السابقة، كما نص عليه المصنف في كتاب الوصايا، فلا يتوهم من كلامهم هنا عدم السعي وعدم التقويم.
بل مما تقدم هناك يعلم الحال فيما لو كان قد أوصى بثلثه من دون تعيين