علي بن إبراهيم أنه رواه عن أبيه عن داود بن سعيد (1) " سألته " وحينئذ يكون حسنا.
وعن إرشاد المفيد (2) " قضى علي عليه السلام في رجل أوصى فقال: أعتقوا عني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسأله عن ذلك، فقال: يعتق كل عبد له في ملكه ستة أشهر، وتلا الآية " وكان الشيخ فهم من المملوك العبد فعبر به، ولعله كذلك لا أن المراد منه تعبد محض، وإلا لم يكن وجه للاستدلال بالآية على المكاري الذي هو ليس من غنمه، ويريد البرهان منه على ما ادعاه، وحينئذ يكون المسألة على الضوابط، ويتعدى من المقام إلى غيره، لكن على الوجه الذي ذكرناه، ولعل قول المصنف وغيره: " انصرف " إلى آخره لا يخلو من إشعار.
لكن في المسالك " هو شامل للذكور والأنثى. ولكن الشيخ عبر بلفظ العبد، وتبعه المصنف والجماعة، وتمادي الأمر إلى أن توقف العلامة في تعدي الحكم إلى الأمة من حيث إن هذا الحكم على خلاف الأصل، ولا دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة، وإنما مستنده الشرع، مع أن الرواية ضعيفة السند مرسلة، واعتذر فخر الدين عنه بأن المسألة إجماعية وأن الاجماع لم يقع إلا على العبد، فلذلك استشكل والده في حكم الأمة، والاجماع على وجه يكون حجة ممنوع، بل كثير من العلماء - كابن الجنيد وسلار والصدوق - لم يتعرضوا لها، وإن الأصل فيها الشيخ، وطريقته في النهاية الاستناد إلى الروايات من غير مراعاة طريقها، كما هو المعلوم من عادته، ولكن اتباع ابن إدريس له حملهم على شبهة الاجماع، حيث إنه لا يعتمد على أخبار الآحاد مطلقا، فعمله بمضمونها يدل على فهمه أنه إجماع ".
وهو من غرائب الكلام، بل لا يخلو من سوء ظن أو سوء أدب مع من عرفت،