كما تقدم في نظائره - وفيه ما عرفت من ظهور النذر في الوطء بذلك الملك - ومن إيماء النص إلى العلة بقوله عليه السلام " قد خرجت عن ملكه " وذلك يوجب التعدي إلى ما توجد فيه العلة المنصوصة ". وفي الروضة " وهو المتجه ".
وفيه أن المبني إذا كان ما ذكرنا من الظهور ينبغي أن يكون المدار عليه، لا نفس الخروج عن الملك مطلقا، ضرورة إمكان الفرق بين الوطء وغيره من الأفعال في الظهور المزبور، بل ينبغي القطع بايماء التعليل إلى ذلك، لا أن الحكم تعبدي.
ثم قال فيهما أيضا: " إن ظاهر الصحيح المزبور جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط لم يوجد، وهي مسألة إشكالية " ثم حكى في الروضة عن الفاضل في التحرير " اختيار عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل، وعن ولده أنه استقرب جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط قبل حصوله، وهذا الخبر حجة عليهما ".
قلت: قد عرفت ما يمكن الجواب به عن الأول منهما، وأما مسألة التصرف في المنذور المعلق على شرط فقد يقال: إن محلها ما لو كان المعلق عليه متوقعا كمعافاة المريض ونحوه، وأما مع فرض القطع بعدمه فلا إشكال في الجواز، والفرض في المسألة أنه بالخروج عن الملك يمتنع المعلق عليه بناء على أن المراد الوطء بذلك الملك فتأمل جيدا، والله العالم.