جواز التجوز به أو يتفرع على ذلك الاكتفاء بالواحد وعدمه، فعلى عدم الاشتراط يكتفي بالواحد، وعلى عدمه لا يكتفي بالواحد، ويلزم بعتق ما يصدق على الجمع حقيقة، ويكون في الباقي كالمشتبه " وقد حكاه عنه على طوله في المسالك وأطنب في رده حتى ذكر خمسة أوجه في مناقشته.
ولكن الحق عدم ورودها جميعها أو جملة منها، ضرورة كون مراده بل ومراد الأصحاب بل وما في الرواية أنه لا يحكم عليه بالاقرار بعتق الجميع مع الظن أو الشك بإرادة الاقرار بمن وقع عتقه منهم، ولأنه بمنزلة العهد الذي يحمل اللفظ فيه على المعهود، ولا ينافي ذلك كون الجمع المضاف للعموم المعلوم إرادة كون عمومه على حسبه في نحو " هؤلاء مماليكي ".
وبالجملة الغرض حيث إنه لا يحصل ظن بالمراد من اللفظ وأن مراد لافظه التوصل إلى مقصوده بما يؤديه نفس اللفظ لا يحكم عليه بمعنى اللفظ، ويرجع حينئذ إلى المتيقن، لأن الأصل براءة الذمة، وعلى ذلك مبني هذه المسألة، فلا وجه لاطناب ثاني الشهيدين فيها، إذ لا كلام في حمل الجمع المضاف على العموم، ومما يؤيد ما ذكرناه فرضهم المسألة فيمن وقع منه عتق بعض مماليكه وغير ذلك مما يصرف اللفظ عن إرادة الاقرار بما يؤديه نفس لفظه مع عدم القرينة.
وما أشبه ما نحن فيه بما رواه الوليد بن هشام (1) قال: " قدمت من مصر ومعي رقيق، فمررت بالعاشر، فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ " سواء كان المراد عدم حصول التحرير بهذا اللفظ أو عدم الحكم عليه بظاهر إقراره، وكان المسألة من الواضحات وإن كثر كلام ثاني الشهيدين فيها في المسالك، والله العالم.