وكيف كان فقد عرفت الوجه في المسألة.
بل منه يعلم الوجه في التعدية إلى نذر الصدقة والاقرار ونحوهما مما يكون فيه الموضوع القديم، لكن على الوجه الذي ذكرنا، وليس مبناه دعوى الحقيقة الشرعية التي يمكن القطع بفسادها، كما ظنه بعضهم وذكره وجها للتعدي.
وفي مقابله العدم، لمعارضته اللغة والعرف، ومنع الحقيقة الشرعية، وضعف سند الخبر المزبور بالارسال وغيره، وقصر الاجماع المدعى على مورده، وفيه أنه لا وجه للعمل به في مورده مع فرض كون المتكلم من أهل العرف المفروض أن القديم فيه خلاف ذلك، وأنه أراد ما في عرفه، بل يمكن القطع بعدم التعبد بذلك، بل ظاهر استدلال الإمام عليه السلام خلافه، فتأمل جيدا.
ولو قصر الجميع عن ستة أشهر ففي المسالك " في عتق أولهم تملكا اتحد أم تعدد أو بطلان النذر وجهان " وفيه أنه لا وجه في الصحة بعد فرض كون أقصى مصداق القديم الستة، ثم قال: " وعلى الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع أو البطلان لعدم الوصف الوجهان " قلت: قد عرفت أن المدار على صدق الاتصاف بالقديم الذي هو من مضى له زمان من غير فرق بين المتحد والمتعدد، إلا أن المرجع في أول مصداقه إلى من عرفت، لا أن المراد منه المتقدم على غيره، والله العالم.