هو واضح. وأما احتمال التعبد بما في هذه النصوص المزبورة وإن لم يوافق القوانين الشرعية ففي غاية البعد، والله العالم.
(و) بذلك بان لك أن (الأول) مع كونه (أشهر) أشبه بأصول المذهب وقواعده، ولا يعتبر في تملك المال على تقدير استثنائه تقديمه على صيغة الحرية، للأصل ولأنه على كل حال جزء من الصيغة أو بحكمه تقدم أو تأخر، فإن العبرة بالقصد المفروض كونه مقيدا، فلا تؤثر الصيغة لو فرض تقدمها في اللفظ عليه قبل ذكره.
خلافا للمحكي عن الشيخ وغيره، لخبر أبي جرير (1) المتقدم الذي قد عرفت عدم القائل به، بل معارض باطلاق الأدلة وخصوصها، كما تقدم الكلام فيه سابقا في اشتراط المال على العبد، فما في الإيضاح - من أن الأقرب قول الشيخ، لحصول التحرير بصيغته، فيقع الزائد بعد السبب الموجب للتحرير، ولهذه الدقيقة شرط المصنف في الشروط في العقود أن تكون بين الايجاب والقبول - واضح الضعف خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقا، فلاحظ وتأمل، والله العالم.