غيره من الأجانب، بل لعله الأقوى.
(و) على كل حال ف (يحكم بحريته حين الاعتاق) الذي هو سبب الحرية وإن طالت مدة ما بينه وبين الموت (لا حين الوفاة) الذي به استقرت الوصية لا الحرية.
(و) أما (ما اكتسبه قبل الاعتاق وبعد الوفاة) فعن الشيخ في المبسوط والنهاية (يكون له، لاستقرار سبب العتق) الذي هو الوصية به (بالوفاة) لأن السبب المقتضي لانتقال مال الموصي عن ملك الوارث مستند إلى الوصية والموت، فكل منهما جزء سبب، وبالموت يتم السبب، فيكون العبد الموصى بعتقه بعد الموت بمنزلة الحر وإن توقفت حريته على الاعتاق. فيتبعه الكسب، لكن لا يملكه إلا بعد العتق، لأنه قبله رقيق لا يملك وإن كان هو الأحق به.
وقد يشكل بمنع استقرار السبب بالموت، بل هو مركب من ثلاثة أشياء:
الوصية والموت وإيقاع صيغة العتق، كما يتوقف ملك الوصية - لو كانت بمعنى التمليك - على قبوله مضافا إلى الوصية، وموت الموصي قبل القبول لا يملك وإن حصل الأمران الآخران، ولو كان سبب العتق قد تم واستقر لزم أن يثبت معلوله وهو العتق ولم يقل به، بل قال بتوقفه على الاعتاق، ومتى لم يكن تاما لم يثبت معلوله، والملك متوقف عليه، ولما امتنع خلو الملك من مالك ولم يكن العبد مالكا لنفسه قبل العتق فهو للوارث.
(و) من هنا قال المصنف وتبعه بعض من تأخر عنه: (لو قيل يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا) لكن أشكله في المسالك تبعا للدروس زيادة على ما فيه - من أن المراد بالسبب في كلام المستدل غير ما ذكره - بأن الله تعالى جعل الإرث بعد الوصية النافذة، والفرض هنا كذلك، وذلك يمنع من ملك الوارث، غايته أن يكون الملك مراعى بالاعتاق، فكيف لا يتبعه الكسب، ويكشف عن سبق ملكه كما يكشف قبول الموصى له عن ملك الوصية من حين الموت،