بعد أن كان المقصود واحدا وعدم اختصاص أحدهم بوصف الأولية - بل هي لاحقة لكل منهم، إذ الأول إما بمعنى غير المسبوق، أو بمعنى السابق غير المسبوق، وكل منهما صادق على كل منهم - يتجه التخيير، كما في كل عنوان للأمر، فلا إشكال ولا اشتباه كي يلزم بالقرعة، لكن لا بأس باختياره ما يخرج بها، بل لعل ذلك أولى، وعليه يحمل خبر القرعة.
(وقيل) كما عن السرائر: (لا يعتق شيئا، لأنه لم بتحقق شرط النذر) الذي هو وحدة المملوك، ولا أول للمملوكية دفعة إلا الجملة وعتقها غير مقصود، والأصل البراءة. (و) لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص، كما عرفت من أن (الأول) بل والثاني (مروي) وإن اختلفت في الصحة وعدمها، على أنه إنما يتم لو اعتبر في الأولية السبق على جميع المماليك، وهو ممنوع، ولعل الأقوى منهما الأخير، وفي القواعد " يحتمل حرية الجميع لأن الأولية وجدت في الجميع، كما لو قال: من سبق فله عشرة فسبق جماعة، فإن لكل منهم عشرة " ويؤيده خبر عبد الله بن الهاشمي رفعه (1) قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما " وعن بعض الكتب (2) إرسال نحو ذلك عن علي عليه السلام والصادقين عليهما السلام، وفيه ضعف، لعدم العموم هناك للتنكير، بخلاف لفظة " من " فإنها تعم الواحد والكثير، والمرسل لا حجة فيه فضلا عن أن يعارض ما عرفت، والله العالم.