" ما أغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم فيكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا " المحمول على الكراهة، لاطلاق أدلة العتق، وخصوص خبر أبي راشد (1) سأل الجواد عليه السلام " أن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل؟
تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر، فقال: لا يجوز إلا عتقها " وغير ذلك وإن كان قد يجري فيه بعض ما سمعته في منع عتق الكافر، والله العالم.
(و) كذا يكره (عتق من لا يقدر على الاكتساب) قيل: لصحيح هشام بن سالم (2) " سألته عن النسمة فقال: عتق من أغنى نفسه " وفيه أنه لا دلالة فيه على الكراهة، بل أقصاه تأكد الندب في خصوص من أغنى نفسه، وكذا قول الرضا عليه السلام (3): " من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له " إنما يدل على استحباب العيلولة به، لا على كراهة عتقه.
(و) كيف كان ف (لا بأس بعتق المستضعف) لأن الحلبي في الصحيح (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين، قال: نعم " لكن قد سمعت قول الصادق عليه السلام (5): " لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا " المحمول على الكراهة التي هي أسهل من كراهة عتق المخالف.
(ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته) لما سمعت، والله العالم.