عليه السلام في مكاتبة المهلب الدلال (1): " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " بل عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك فيه، وإن ضعف ما ذكر دليلا من النصوص المروية: (2) من طرق العامة والخاصة، ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب خلافه، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان، بل لعله كذلك في السابق أيضا بقرينة ما حكي من الاجماع في الإنتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب، وهو الحجة بعد الأصل والأخبار الكثيرة التي يجب حمل الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت، بل قول أبي جعفر عليه السلام (3): " إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث " يرشد إلى عدم الشرط وأن الأمر بذلك للارشاد إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث (و) القسم والنفقات.
بل الظاهر استحباب (الاعلان) بذلك الذي هو أبلغ من الاشهاد، للأمر به في النبوي (4) فعنه صلى الله عليه وآله " أعلنوا هذا النكاح " بل في المسالك الاستدلال عليه بالخصوص بما روي " أن (5) النبي صلى الله عليه وآله كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال:
أتيناكم أعناكم * فحيونا نحييكم " (و) يستحب أيضا (الخطبة) بضم الخاء (أمام العقد) وأكملها كما في المسالك إضافة الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعده، والوصية بتقوى الله، والدعاء للزوجين، وإنما استحبت كذلك للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وخطبهم منقولة (6) في ذلك مشهورة، بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة