الراجحة، وإيثارها عليها يقتضي رجحانها بالتقرير المتقدم، وذلك ينافي كونها مرجوحة مفضولة على ما هو المفروض - يدفعه معلومية عدم اقتضاء نفس صدور العبادة منهم الأفضلية من عبادة أخرى مضادة، نعم لو كانت العبادة المأتي بها طاعة مستمرة مانعة عن العبادة المضادة لها، فإن صدور مثل هذه الطاعة المطلوب منها الدوام عن الحكيم العارف بحقيقة الحال لا تكون إلا لرجحانها عنده على غيرها من الطاعات المضادة، لأن اختيار المفضول والاستمرار عليه مما ينافي الحكمة، والتأسي في مثل هذا الفعل يقتضي الفضيلة والأفضلية معا، بخلاف ما إذا كانت العبادة المأتي بها غير مانعة عما يضادها في الجملة، بحيث يمكن الاتيان بهذه تارة وبمضادها أخرى، كما في أكثر الطاعات والعبادات، فإن صدورها عن الحكيم لا يقتضي إيثارها ولا كونها أفضل من غيرها، لامكان صدورها وصدور مضادها عنه في زمانين، فلا يكون صدورها إيثارا، فالتأسي في مثل هذه الأفعال إنما يقتضي الفضيلة دون الأفضلية، ولما كان النكاح أمرا مستمرا يطلب دوامه، فصدوره عنهم عليهم السلام يدل على إيثاره على ما يضاده، وهو التخلي، ومقتضى التأسي فيه كونه أفضل منه على ما قررناه، هذا.
وربما يدل على المطلوب أيضا قوله صلى الله وعليه وآله (1)، " ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج " وقوله صلى الله عليه وآله (2) " ما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح " فإنه بعمومه يشمل التخلي أيضا، مضافا إلى ما ورد (3) من الحث البليغ عليه، وعموم قوله (4) عليه السلام أيضا: " ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله " وقول الباقر (5) عليه السلام " ما أحب أن الدنيا