أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة، ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبرى، قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت عليك فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلي ركعتين، ثم مرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين، ثم تحمد الله تعالى وتصلي على محمد وآله، ثم ادع الله، ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، ثم ادع الله، وقل:
اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي، وارضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام " لكنه كما ترى لا دلالة فيه على الدعاء منها، وإنما فيه أمر من معها بالتأمين، بل ليس فيه أمرها بالصلاة، وإنما أمرهم بأمرها، اللهم إلا أن يراد بذلك أمرها ولو بالواسطة، كما أنه لا صراحة فيه بأن صلاتها قبل انتقالها إليه، بل هو محتمل لكون ذلك عنده، بل ومتأخر عن صلاته خصوصا بناء على ما عن الجعفريات (1) من أنه " إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ثم يمسح بيده ناصيتها، فيقول: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، وما جمعت فاجمع بيننا في خير ويمن وبركة، وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى خير، فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها، ثم يقول: الحمد لله الذي هدى ضلالتي، وأغني فقري، وأنعش خمولي، وأعز ذلتي، وآوي عيلتي، وزوج أيمتي، وحمل رحلي، وأخدم مهنتي، ورفع خسيستي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أعطيت، وعلى ما قسمت، وعلى ما وهبت، وعلى ما أكرمت ".
(و) على كل حال فظاهر الصحيح المزبور أن صلاة الركعتين من الزوج من آداب الدخول، لا الخلوة المجردة عنه لمانع منها أو منه، إلا أن يراد بقيد وصوله إليها الخلوة بها، نعم ظاهره استحباب (أن يكونا) معا (على طهر) بل ظاهر بعضهم استحباب طهارتهما في تمام هذه المدة، أي مما قبل الدخول إلى تمام الدعاء، لكن لا يخفى عليك خلو النص عنه، إلا أنه لا بأس به، فإن الطهارة أمر مرغوب خصوصا