كما ترى وإن لم يطل السكوت الذي تتضرر به المرأة. المسألة (العاشرة) (إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق) للأصل (وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها) له (فإن قلنا العبد يملك) مطلقا أو في نحو الفرض (بطل العقد) كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا اشتراها، لظهور قوله تعالى (1): " إلا على أزواجهم " وغيره في منع الجمع بين سببي الوطء وانقطاع الشركة بينهما، فيكون كل واحد منهما مؤثرا تاما في إباحة الوطء، ففي حال الاجتماع إما أن يرتفع تأثيرهما، وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر واحدا وليس هو إلا الطاري فما في المسالك - من المناقشة في ذلك بأن علل الشرع معرفات، فلا يضر اجتماعها - يدفعه ما عرفته من ظهور الأدلة هنا في كونها في الفرض كالعلل العقلية بالنسبة إلى ذلك، نعم قد يناقش في ترجيح الطارئ بعدم ما يقتضي ترجيحه، بل لعل الأول أرجح باعتبار سبق تأثيره، فلا يصادف الثاني موضوعا للتأثير، فيتجه بطلان البيع حينئذ لا النكاح، اللهم إلا أن يقال: الاجماع على صحة البيع يرفع ذلك، أو يقال: إن السبب نفسه أقوى في التأثير من استدامة الأول، أو غير ذلك مما يتجه معه حينئذ بطلان النكاح فيما نحن فيه، بناء على ملكية العبد.
لكن هل يستبيحها بغير إذن جديدة من المولى إما بالملك أو بالإذن الضمنية المستفادة من الإذن في شرائها لنفسه أم لا؟ وجوه، أقواها الأخير، للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته، والإذن في شرائها له لا يقتضي الإذن في التصرف إلا مع القرائن التي لا إشكال معها في الجواز، ولا يشكل بأنها وقعت منه في حال عدم الإذن له باعتبار كونها في ملك غيره نحو ما قيل في الوكالة على ما لا يملكه