لكن شرط عدم تواطئهما على الكتمان.
المسألة (الثالثة) (إذا أوجب) الموجب في النكاح أو غيره (ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الايجاب) الذي هو قبل التمام بمنزلة العقد الجائز بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، مضافا إلى ما دل على شرطية العقد والقصد والرضا ونحوها في العقد الذي هو عبارة عن الايجاب والقبول لا الايجاب وحده، والمراد من اشتراطه مثلا بالنسبة إلى الموجب بقاؤه عاقلا إلى قبول القابل، لا حال صدور الايجاب منه، فإنه ليس شرطا في العقد حينئذ، فإذا فرض ارتفاع القابلية بعد الايجاب قبل القبول لم يحصل الشرط في تمام العقد الذي يراد منه استمراره على الحال الذي حصل له حال نطقه بالايجاب وحينئذ (فلو قبل) القابل (بعد ذلك كان لغوا) نحو قبوله إيجاب المجنون (وكذا لو سبق القبول) بناء على جوازه (وزال عقله، فلو أوجب الولي بعده كان لغوا، وكذا) الكلام (في البيع) وغيره من العقود، بل الظاهر البطلان حتى لو فرض إفاقته قبل القبول على وجه لا ينافي الاتصال، لبطلان حكم الايجاب.
بل قد ظهر لك مما قدمنا أنه لو نام بعد الايجاب قبل القبول لم يصح القبول وإن كان النوم غير قادح في العقد الجائز، ضرورة اقتضاء ما دل على صحته عدم تأثير النوم في بقائه، لكونه مما يعتاد، بخلاف ما نحن فيه الذي قد عرفت اعتبار عدم استدامة ما ثبت اشتراطه من نحو ذلك إلى تمام العقد، ولا ريب في انتفائه مع النوم، لكن في المسالك بعد أن ذكر الايجاب قبل القبول كالعقد الجائز يجوز فسخه، فيبطل بما يبطل به الجائز قال: " ولا يضر عروض النوم كما لا يقدح ذلك في الوكالة ونحوها " لكن هل يصح الاتيان بالقبول للآخر حالته قيل: لا، وبه قطع في التذكرة،