الأزمان، فإنه أمارة على استحقاق الاستطراق، وبذلك فرق بينه وبين رفع الجدار الجائز له قطعا الذي لا أمارة فيه. لكن قد يقال: إن ذلك كذلك، إلا أنه لا دليل على جواز منعه بذلك، لامكان التحرز عن ضرر هذه الشبهة بالطرق المعدة لمثل ذلك، وليس كل ضرر يكون على الغير بالتصرف في الملك يجب تركه.
(و) من هنا لا خلاف في أنه (يجوز فتح الروازن والشبابيك) إليها، بل إلى دار الجار للاستضاءة بها أو لغيره مما لا يحرم عليه مع عدم الإذن، بل مع النهي، لعموم (1) " تسلط الناس على أموالها " نعم للجار، وضع شئ في ملكه يمنع الاشراف عليه وإن منع الضوء.
(و) كيف كان ف (مع إذنهم) في كل ما عرفت منعه فلا اشكال في الجواز و (لا اعتراض لغيرهم) الخارج عنهم، فإنه لا حق له، ولكن الظاهر كون ذلك كالعارية يجوز لكل الرجوع عن ذلك، بل تبطل بالموت والخروج عن التكليف بالجنون والاغماء ونحوهما.
نعم في التذكرة " له الأرش للسببية في اتلاف المال على اشكال " ولعله لامكان منع التسبيب بعد فرض كونها عارية من حكمها جواز الرجوع بها، اللهم إلا أن يقال:
أنه لم يعلم جواز الرجوع بها مجانا، لقاعدة الضرر.
(ولو صالح) من له حق من (هم على احداث روشن) مثلا (قيل:) والقائل الشيخ (لا يجوز لأنه لا يصح افراد الهواء بالبيع) والصلح فرعه (وفيه تردد) بل منع إذ المقدمتان ممنوعتان، للعمومات خصوصا عمومات الصلح المقتضية جوازه، وإن قلنا بعدم أفراده في البيع.
لكن في الدروس " أما لو صالحوا على ذلك بعوض فإنه لازم مع تعيين المدة وإن كان بغير عوض بني على أصالة الصلح أو فرعيته للعارية " وفي التذكرة " لو صالح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط أرباب الدرب وأصحاب السكة على وضعه جاز على الأظهر عندنا، لكن الأولى اشتراط زمان معين " وفيه: منع اعتبار المدة في