ذلك على البايع في عقد البيع، تعريضا بما وقع في محكي المبسوط الذي أشار إليه المصنف بلفظ القيل، من أنه إن شرطا ذلك في نفس البيع بطل البيع، بل قد عثرنا على نسختين من الشرائع " وقيل وكذا لو ضمنه البايع، ولو شرطه في نفس العقد " والوجه حينئذ فيما ذكره المصنف واضح، لأن المشروط لازم للبايع بنفس العقد، فلا مانع من اشتراطه ليترتب عليه ما ذكره في المسالك من الفائدة الأولى، ولا تقدح جهالته بعد أن كان لازما له، نحو ما قيل في اشتراط خيار المجلس، وإن كان لا يخلو من بحث عندنا.
وعلى كل حال فالمراد ذلك، لا الضمان المصطلح، إذ هو غير معقول، ضرورة أنه لا وجه لأن يضمن الانسان عن نفسه، فمن الغريب اشتباه هؤلاء الأفاضل في ذلك، وكيف كان فهذا كله في ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البايع.
وأما العكس وهو ضمان عهدة الثمن للبايع عن المشتري فلا إشكال فيه، إذا كان دينا، بمعنى نقل ما في ذمة المشتري إليه، وكذا ضمانه لو خرج مستحقا، فيما إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري الذي مرجعه إلى الأول أيضا أو إلى أرشه إن كان معيبا كما إذا كان شخصيا فإن ضمان عهدته عن المشتري حينئذ ذلك، وليس هو من ضمان الأعيان كما أشرنا إليه سابقا، بل هو ضمان ما في الذمة فتأمل جيدا وكذا ضمان نقصان الصنجة التي يزن بها الثمن أو المثمن، للبايع أو المشتري كما صرح به غير واحد، لكنه لا يندرج في إطلاق ضمان العهدة، ونمثله ضمان رداءة الجنس فيهما أيضا.
المسألة (الرابعة إذا كان له على رجلين) مثلا (مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه) بإذنه دفعة واحدة، ورضي المضمون له بذلك، وتساوي المالان من جميع الوجوه (تحول ما كان على كل واحد منهما إلى صاحبه) بلا خلاف ولا إشكال، لاجتماع شرائط صحة الضمان في كل منهما، وكان فائدة هذا الضمان صيرورة كل واحد منهما بضمانه فرعا، وبمضمونيته أصلا، فيتعاكسان، وافتكاك الرهن إن كان عليهما، أو على أحدهما لأن الضمان أداء، وغير ذلك، كما أن فائدته مع اختلاف