وارتفاع المانع و (لأنه يجب عليه) أي المديون (تسليم) ما علي (ه) من الدين لصاحبه، أو لمن يحيله عليه به، وكان ذلك أداء منه موجبا لتحريره كما اعترف به في المسالك وغيرها، سواء أدى المحتال عليه المال للسيد أو لا، بل لو أفلس لم يتغير الحكم. نعم لو كان ما أحاله به دين متزلزل، ففي نفوذ التحرير أو مراعاته بعدم الفسخ إشكال.
وأما أحكامها: فمسائل (الأولى: إذا قال) لمن له عليه دين: (أحلتك) بالدين الذي لك على على مالي (عليه) من دين ونحو ذلك مما هو صرحي في الحوالة فلا اشكال في تقديم قول مدعيها، أما لو قال أحلتك عليه ونحوه مما هو ليس صريحا فيها (فقبض فقال المحيل: قصدت الوكالة، وقال المحتال: إنما أحلتني بما عليك ف) عن المبسوط أن (القول قول المحيل).
بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وجماعة، وإن كنا لم نتحققه نعم في قواعد الفاضل أنه أقرب (لأنه أعرف) بما قصد (بلفظه) إذ لا يعلم إلا من قبله، مضافا إلى أصالة بقاء المال ملكا للمحيل، وبقاء حق المحتال في ذمته، وتعارف عقد الوكالة بنحو ذلك. كتعارف اسم التحويل على الوكيل الذي لا دين لهن خصوصا إذا كان المراد الإذن في القبض له لا للموكل.
(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) من ذلك، ومن أن الأصل إرادة الحقيقة التي هي الحوالة بالمعنى المتعارف بخلاف الوكالة، وإن صح عقدها بلفظ التحويل بالقرينة، بل في جامع المقاصد ومحكي التحرير ترجيح قول المحتال، لأنه الموافق للأصل المزبور الذي يجب حمل اللفظ عليه حال التجرد عن القرينة، وإلا لزم الاغراء بالجهل، بل لو قدح احتمال التجوز لقدح في جميع الأبواب من بيع، أو صلح وإقرار و نكاح وغيرها، فيكون حينئذ قول المحيل مخالفا للأصل يكلف بالبينة وأما الأصلان