ومكاسبهم سلم إليهم المال.
وأما الإناث فإنه يصعب اختبارهن فيدع إليهن شيا من المال ويجعل عليهن نساء ثقات يشرفن عليهن، فإن غزلن واستغزلن ونسجن واستنسجن ولم يبذرن سلم المال إليهن، فإن كن بخلاف ذلك لم يسلم إليهن " وزاد بعضهم أن لا بد من تكرار ذلك مرارا يحصل بها غلبة الظن، ليعلم الاتصاف بالملكة، ولعله مراد المبسوط أيضا، إذ من المعلوم عدم إرادة الخصوصية، بل لعل غير الفقيه أعرف منه في طرق الاختبار المفيد ذلك، ومن هنا لا ينبغي مناقشة في ذلك، ولا في ذكر الغزل والاستغزال للإناث، مع أن ذلك غير واجب في الرشد، وبنات الرؤساء ليس ذلك طريق اختبارهن.
وبالجملة البحث في ذلك ليس وظيفة الفقيه، ولذا خلت عنه النصوص وبعض الأصحاب إنما ذكره على طريق التنبيه كما هو واضح، قال في القواعد: " ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات، فإن عرف منه جوده المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا أو المحافظة على ما يكتسب به، والملازمة إن كان صانعا وأشباه ذلك في الذكر والاستغزال والاستنساخ في الأنثى إن كانت وأشباهه حكم بالرشد، " إلى غير ذلك من عباراتهم التي ربما يوهم بعض ما فيها ذلك، لكن التأمل الصادق قاض بإرادة ما ذكرنا، وقد سمعت فيها تقدم عبارة المصنف فتأمل جيدا، وأما ما حكاه من القول بصحة بيعه للضرورة والأمر بالابتلاء، فمع أنك قد عرفت ما فيه ولم نتحققه لأحد من أصحابنا عدا ما يحكى عن التحرير من الحكم بها.
نعم قد يظهر من قول المصنف (وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح) بيعه نوع تأمل فيه. بل قيل: إن الحكم بها هنا أولى منها في مطلق بيع المميز الذي أفتى به بعضهم، وتردد فيه الفاضل في القواعد ومن هنا حمل ما فيها في المقام من قوله بعد العبارة السابقة التي حكيناها عنه (وفي صحة العقد حينئذ إشكال " على ذلك، فيكون وجه الاشكال حينئذ معلومية اشتراط البلوغ في الصحة ن والضرورة مع الأمر بالابتلاء، وكونه أولى من المميز، لكن جماعة قد استبعدوا الاشكال في ذلك، على وجه لم يرجح، فحملوا العبارة على ما بعد البلوغ، فظن بعض الناس أن