معلومة، فيقسم عليهما على نسبة العمل، بأن ينسب أجرة مثل عمل أحدهما إلى أجرة مثل العملين ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة، ومع الجهل بالنسبة يحتمل التساوي والصلح كالمالين الممتزجين المجهول قدر كل منهما والله العالم.
(ولا) تصح أيضا الشركة (بالوجوه) المفسرة في الأشهر باشتراك وجهين، لا مال لهما بعقد لفظي، على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، فيبتاعان ويبيعان، ويؤديان الأثمان، وما فضل فهو لهما، وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمة، ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الربح بينهما، وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه، والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما، وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له.
(ولا شركة) عندنا (في المفاوضة) التي هي اشتراك شخصين فيما يغنمان به من ربح، وإرث، ولقطة، وركاز، وغير ذلك، ويغرمان من أرش جناية وضمان غصب، وقيمة متلف، وغير ذلك مطلقا، فهما كما عن بعض أو باستثناء قوت اليوم، وثياب البدن والخادم وبذل الخلع والصداق والجناية على الحر، لعدم الدليل عليها عندنا، بل بالاجماع بقسميه على فسادها، كالشركة بالمعنيين الأولين.
(وإنما تصح) عندنا (بالأموال) بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميه أيضا على الصحة فيها، وهي المسماة بشركة العنان، من عنان الدابة، أو من " عن " إذا ظهر، أو من " المعانة " بمعنى المعاوضة، لامكان تقرير وجه المناسبة في الجميع، والأمر فيه سهل وإن أطنبوا فيه، لكن لا ثمرة معتد بها فيه.
إنما الكلام فيما في المسالك. فإنه بعد أن ذكر تفسيرات شركة الوجوه قال:
" والكل عندنا باطل، خلافا لابن الجنيد، فإنه جوزها بالمعنى الأول ولأبي حنيفة مطلقا وحينئذ فإذا أذن أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء لهما، فكانا شريكين، لأنه بمنزلة التوكيل، وقد اشترى بأذنه فيشترط شروط الوكالة، وإذا كان المال لأحدهما وباع الآخر سواء كان خاملا أو لا، صح البيع بوكالة المالك،