ثبوت أداء سواه.
نعم الظاهر توجه الخصومة بينهما كما أشرنا إليه سابقا، كما أن الظاهر تقييد ذلك بما إذا لم يزد المدفوع أخيرا على الأول ولا على الحق، وإلا رجع بالأقل من الثلاثة، لأنه إن كان هو ما غرمه أولا فلاعترافه بعدم استحقاق ما سواه، وإن كان ما دفعه أخيرا فلما عرفت من عدم ثبوت غيره، وإن كان هو الحق فلما عرفت من أن الرجوع إنما هو في الأقل منه والمدفوع، ولذا قال في بعض نسخ المتن و (لو قيل يرجع بأقل الأمرين مما أداه أولا وأخيرا كان حسنا) والله العالم.
المسألة (الثامنة: إذا ضمن المريض) تبرعا (في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح) من كون المنجزات منه لا من الأصل، إذ لا إشكال في كون الفرض منها. نعم لو ضمن بسؤال ففي المسالك (هو كما لو باع بثمن، المثل نسيئة، فالوجه حينئذ أنه متى أمكن الرجوع على المضمون عنه فهو من الأصل وإن لم يمكن لاعساره ونحوه فهو من الثلث، ولو أمكن الرجوع بالبعض فهو كبيع المحاباة يتوقف ما يفوت منه على الثلث " ولكن لا يخلو من نظر ضرورة كونه كالقرض ونحوه لعدم التبرع فيه بشئ.
المسألة (التاسعة: إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا) بإذن المضمون عنه في ذلك وعدمه ففي المحكي عن المبسوط (لم يصح، وكذا لو كان إلى شهرين فضمنه إلى شهر لأن الفرع لا يرجح على الأصل) ووافقه على ذلك فخر الاسلام والكركي، بل عن المختلف أنه استحسنه، بل قد عرفت أن الأولى مقتضى ظاهر من اعتبر الأجل في الضمان، وإن كان ذلك حيثية أخرى غير ما نحن فيها، ولذا منع منها هنا من لم يعتبر الأجل فيه.
(و) لكن مع ذلك كله (فيه تردد) بل منع لما سمعته سابقا من عدم الدليل على اشتراط الأجل فيه، بل ظاهر الأدلة خلافه، كما أنه لم يثبت مانعيه زيادة الفرع على الأصل، ودعوى اعتبار مشروعية الضمان على المساواة ممنوعة، كدعوى