صغرا وكبرا باعتبار قله الماء وكثرته، لكن في المسالك " المراد بعلم الموضع الذي يجري الماء منه أن يقدر مجراه طولا وعرضا لترتفع الجهالة عن المحل المصالح عليه، ولا يعتبر تعيين العمق، لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض " وفيه أن ما ذكره في الصلح عما ادعى به على مجرى الماء، لا على استحقاق اجرائه الذي هو المفروض في المتن، ولذا قال في الدروس: " ولو جعل عوض الصلح عن الدعوى مجرى الماء في أرضه، قدر المجرى طولا وعرضا، لا عمقا، لأن من ملك شيئا ملك قراره إلى تخوم الأرض، ولو جعله اجراء الماء في ساقية محفورة مشاهدة، جاز إذا قدرت المدة، قال الشيخ: يكون فرع الإجارة، وفي المجرى، فرع البيع، قال الشيخ: ولو كانت الساقية: غير محفور لم يجز الصلح على الاجراء، لأنه من استيجار المعدوم، ويشكل بامكان تعيين مكان الاجراء طولا وعرضا، واشتراط حفره على مالك الأرض، أو على المجرى ماؤه.
نعم لو كانت الأرض موقوفة أو مستأجرة لم يجز، ولو صالحه على المدعى به على إجراء الماء من سطحه على سطح المدعى عليه اشتراط العلم بسطح المدعي، وهو كالصريح فيما ذكرناه، ومن ذلك يعلم ما في قوله أي المسالك أيضا " قد أطلق المصنف وغيره حكم الماء من غير أن يشترطوا مشاهدته، ليرتفع الغرر، ولا بأس باعتباره، لاختلاف الأغراض بقلته وكثرته، ولو كان ماء مطر اختلف بكبر محله وصغره، فمعرفته تكون بمعرفة محله، ضرورة أنك قد عرفت فرض مراد المصنف الذي ترتفع الجهالة عنه بالعلم بالموضع الذي يجري الماء منه، فإنه كاف في رفع الغرر.
نعم قد يناقش في أصل اعتبار ذلك لعمومات الصلح، وقبوله من الجهالة والغرر ما لا يقبله غيره، وعلى كل حال فإذا وقع السطح أو احتاجت الساقية إلى اصلاح، وجب ذلك على المالك، لتوقف الحق عليه، وليس على المصالح الذي له حق الاجراء مساعدته، والله العالم.
(وإذا قال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن اقرارا، لأنه قد يصح مع الانكار) كما عرفته، فيما تقدم، خلافا لبعض العامة، فجعله إقرارا، بناء على عدم صحته