ولكن إذا لم يثبت، وقد أثبتناه، ثم قال ما حاصله: أنه وإن كان الظاهر من معنى المشترك في المقام المعنى المتعارف، إلا أنه يرجع الأمر إلى تعارض الأصل الذي هو بقاء حق المحيل والمحتال والظاهر، فإن قدمنا الأول كما هو الراجح في استعمالهم، فالقول قول المحيل، كما اختاره المصنف وجماعة، وإن قدمنا الظاهر فالقول قول المحتال إلى غير ذلك مما أطنب فيه.
وهو كما ترى، بل ما كنا لنؤثر وقوع ذلك منه، ضرورة أنه لم يذكر دليلا صالحا للاشتراك، فإن وقوع الوكالة بكل لفظ يدل على الإذن حقيقة ومنه الحوالة لا يقتضي ذلك، كما أن دلالتها على الإذن للمحتال بطريق الحوالة كذلك أيضا، للقطع بكونها اسما للعقد المخصوص، ومن هنا لا يحتاج انشاؤه بها إلى قرينة تدل على ذلك.
وأغرب من ذلك إنكار كون التبادر علامة للحقيقة، محتجا عليه بما عرفت، مع أن من المعلوم إرادة التبادر من حيث اطلاق اللفظ، لا مع القرائن، ولا ريب في أن المشترك مع عدم القرينة يتبادر جميع معانيه، وهو علامة كونه حقيقة فيها، وتبادر بعضها خاصة بالقرينة لا ينافي ذلك.
وأغرب منه جميع ما ذكره من الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، وأغرب منه قوله تعارض الأصل، والظاهر، مع أن المقام ظاهر لفظ لا يعارضه الأصل، وبالجملة هو رحمه الله وإن أطنب في ذلك لكن بما لا ينبغي صدوره منه، والتحقيق ما عرفت هذا كله مع القبض.
(أما لو لم يقبض واختلفا فقال: وكلتك فقال: بل أحلتني ف) في المتن أن (القول قول المحيل قطعا) كما في القواعد لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا، ضرورة أن عقد الحوالة من العقود اللازمة المقتضية تملك المحتال المال المحال به، وانعزال المحيل عنه على وجه لو أراد إبداله لم يكن له، لصيرورته ملك المحتال على وجه اللزوم، وحينئذ فلا يتفاوت الحال بين القبض وعدمه، لأنه استيفاء يترتب عليه الملك وإن لم يحصل القبض، إلا أنه لا ينكر ظهور قطع المصنف هنا، وتردده