ما ذكره المصنف من العمل المتميز والله العالم.
المسألة (الثامنة: إذا باع الشريكان) مثلا (سلعة) بينهما (صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا) ولو بنية أنه له (شاركه الآخر فيه) كما في كل دين مشترك بين اثنين فصاعدا، وذلك لأن كل جزء جزء منه مشاع بينهما، فإن ما في الذمة إنما يخالف الشخصي الخارجي في الكلية والجزئية، أما الإشاعة فهما على حد سواء فيها.
ففي المرسل عن أبي حمزة (1) قال: " سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل منهما نصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما، ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله ".
ومثله خبر غياث (2) " جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، إلا أنه قال: " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما " وكذا خبر محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليه السلام، ومعاوية بن عمار (4).
وفي خبر عبد الله بن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجلين بينهما مال، منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر أيرده على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله ".
لكن هذه النصوص بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة، وما ذاك إلا لحصول الإذن من الشريك بالقبض، ولو لزعم القسمة الفاسدة ونحوها، وحينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض، إنما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه، وقد ذكر غير واحد من الأصحاب، بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما قبض، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته، فيكون قدر الحصة في يد القابض، كقبض الفضول إن أجازه ملكه، وتبعه النماء، وإن رده ملكه