الأخرى به منه، أو غير ذلك بل قد يستفاد من النصوص تحققها في مال اشترى بثمن معين مثلا بقول " شركتك فيه " على معنى إرادة نقل نصفه مثلا إليه بنصف الثمن، وبقول " الربح بيني وبينك " فيه، ونحو ذلك.
قال محمد بن مسلم في الموثق: (1) " سألت أبا جعفر عليه عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجلا من أصحابه، فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربحا لكان بينهما " ونحوه غيره، والله العالم.
(ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة) بلا خلاف معتد به أجد فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما واختلافه، ولا بين كون العمل في مال مملوك، أو تحصيل مباح من حطب وحشيش ونحوهما، للأصل السالم عن معارضته (2) " أوفوا بالعقود "، بعد ما عرفت، والتراضي بما لم يثبت شرعيته غير مجد، والمراد بالتجارة عنه ما ثبتت التكسب به شرعا.
وما يحكى (3) " من شركة سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر فيما يغنمونه، فأتى سعد بأسيرين ولم يأتيا بشئ فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشركهم جميعا " غير ثابت، مع إمكان أن يكون ذلك يوم بدر الذي غنائمه على ما صرح في التذكرة للنبي صلى الله عليه وآله، فيمكن أن يكون ذلك منه هبة لهم، بل يمكن غير ذلك أيضا.
ومن هنا اتفق أهل الحق على عدم الشركة بذلك عدا ما يحكى عن ابن جنيد منهم مع أن المحكي عنه في المختلف أنه قال: " لو اشترك رجلان بغير رأس مال على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك، ولو اشترك رجلان فكان من عند أحدهما بذر