وغيره، بل لو قلنا بعدم لفظيه النزاع كان وجه التردد في المتن وغيره دعوى ظهور قوله عليه السلام (1) " من أحيا أرضا ميتة فهي له " الذي هو كالقول بأن من حاز شيئا فهو له في الملكية قهرا، وأنه من باب الأسباب، فلا تعتبر النية، ومن كون المراد بذلك القصد بالاحياء والحيازة إلى دخول المحوز تحت الحوزة، والسلطنة، بل لا يعد غيره حيازة فاعتبرت النية بهذا المعنى، ولعل الأقوى ذلك، كما أن الأقوى عدم اعتبارها إن أريد بها انشاء قصد التملك الذي يمكن دعوى السيرة بل الضرورة على خلافه، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق في محله انشاء الله، فإن البحث عن ذلك إنما ذكر استطرادا والله العالم المؤيد.
المسألة (الثالثة: لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما) خاصة (لصاحبه في التصرف) بالمال المشترك (على أن يكون الربح بينهما نصفين، لم يكن قراضا، لأنه لا شركة للعامل في مكسب مال الآمر) وهو حقيقة القراض، إذ المفروض كون المال بينهما نصفين، فنصف الربح الذي يستحقه، إنما هو لكونه شريكا في المال، ولا شئ له من الربح زايدا على ذلك في مال الآمر كي يكون قراضا (ولا شركة) اصطلاحية (وإن حصل الامتزاج) في المال، لعدم كون العمل منهما (بل) لا (يكون) المال في يد العامل إلا (بضاعة) وذلك لأن حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل قال في الصحاح: البضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة، تقول أبضعته واستبضعته: أي جعلته بضاعة، وفي المثل كمستبضع تمرا إلى هجر، وبنحو ذلك صرح في القواعد، لكن لا يخفى عليك بناؤه على اعتبار العمل منهما في الشركة، وقد عرفت البحث فيه سابقا كما أنك عرفت الحال فيما لو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المالين والله العالم.
المسألة (الرابعة: إذا اشترى أحد الشريكين متاعا، فادعى الآخر أنه اشتراه لهما وأنكر) فلا إشكال ولا خلاف (ف) ى أن (القول قول المشتري مع يمينه، لأنه أبصر بنيته و) كذا (لو ادعى أنه اشترى لهما، فأنكر الشريك ف)