الزكاة والخمس ومؤنة الحج والكفارة السابق سببها.
وفيه أن هذه الواجبات تثبت عليه بغير اختياره، فلا تصرف له في المال وإنما الحاكم به الله تعالى بخلاف ما نحن فيه مما كان سببه مستندا إلى اختياره، بل لو أخرج ذلك من ماله أمكن أن يجعله وسيله إلى إذهابه، لأن مقتضى السفه توجه صرفه على ما لا ينبغي، ومن ذلك تعرف الحال في كفارة نذره وعهده وعوده في ظهاره، وافطاره في شهر رمضان، بل قيل: وقتل الخطأ، بل في المسالك أنه يقرب من هذا البحث الكلام في الانفاق على من استلحقه من الأنساب باقراره والله أعلم.
المسألة (السابعة) لا خلاف أيضا ولا إشكال في أنه (لو وجب له القصاص جاز أن يعفو) على غير مال فضلا عنه، بناء على أنه الواجب في العمد لا أحد الأمرين كما هو المعروف عندنا، بل ظاهر المسالك الاجماع عليه، لأنه ليس تصرفا ماليا، و وفي المسالك " أنه نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جعل الواجب في العمد أحد الأمرين، القصاص أو المال، فلا يصح عفوه عنه " قلت: يمكن القول بجواز عفوه عليه أيضا، بعد فرض التخيير وعدم عد ذلك تصرفا ماليا، وقد تقدم نظير ذلك في المفلس هذا.
(و) قد ظهر لك من ذلك كله أنه (لو وجب له دية) أو أرش (لم يجز) له العفو، بلا خلاف ولا اشكال، لأنه من التصرف المالي الممنوع عنه.
المسألة (الثامنة: يختبر الصبي) لمعرفة رشده (قبل بلوغه) كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا. بل في المسالك هذا مما لا خلاف فيه عندنا، إنما خالف فيه بعض العامة، ونحوه المحكي عن المفاتيح، بل عن ظاهر التذكرة وغاية المراد الاجماع عليه، ولعله ظاهر كل من قصر الخلاف على بعض العامة، فتأمل الأردبيلي فيما حكى عنه في غير محله.
نعم قد يقع الاختبار بعد البلوغ إذا اتفق عدمه قبله لعارض، أو أن الواقع منه قبله لم يفد الرشد، أو نحو ذلك، فما عن كنز الفوائد لعميد الدين والفخر في الإيضاح، والشهيد، وابن المتوج من حمل ما في القواعد من الاشكال في صحة البيع