المخصوص، لا ريب في أن القول قول المالك فيه، لأصالة عدم استحقاقه الزايد وأصالة عدم ربح للمال وعدم زيادته، ولأن الأصل مع بقاء المال يقتضي كون جميعه للمالك، بل هو كذلك حتى في صوره التلف بتفريط، إذ المضمون قدر مال المالك، وإذا كان الأصل يقتضي كون الجميع له إلا ما أقر به للعامل، فهو ضامن له حينئذ، إذ الضمان تابع للاستحقاق.
ومن هنا جزم في جامع المقاصد والمسالك بأن القول قول المالك في الفرض واستحسنه في الرياض، ولعله الأقوى، ومنه يعلم ما عن فخر المحققين من أن القول قول المالك إلا مع التلف بتفريط، إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
(ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا لا يتميز ضمن، لأنه تصرف غير مشروع) له ضرورة كونه أمانة في يده، فلا يجوز خلطها كالوديعة، على أن الشركة عيب.
نعم لا يبطل العقد بذلك، فيبقي الربح حينئذ بينهما على حسب الشرط، و إن أثم بذلك العامل وضمن، هذا كله مع إطلاق العقد، أما مع الإذن في ذلك خصوصا أو عموما فلا بأس به مع المصلحة في الأخير، كما هو واضح.
الأمر (الثالث في الربح) (ويلزم الحصة) منه (بالشرط) في هذه المعاملة إن نصفا فنصف، وإن ثلثا فثلث (دون الأجرة على الأصح) الموافق لما هو المشهور، بل المجمع عليه من مشروعيتها، المدلول عليها بقوله تعالى (1) " إلا أن تكون تجاره عن تراض " و غيره وبالتواتر من السنة المروية من الطرفين، فما عن المفيد والشيخ في النهاية وسلار وابن البراج وظاهر أبي الصلاح من عدم مشروعيتها فليس للعامل حينئذ إلا أجرة المثل، وإن وقع من المالك اشتراط الحصة من الربح، إلا أنه من الوعد الذي لا يجب الوفاء به معلوم البطلان (و) واضح الفساد. نعم (لا بد أن يكون)