(كتاب الصلح) الذي قد دل على شرعيته بالخصوص، الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين قال الله تعالى (1) " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وقوله (2) " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " وقوله (3) " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " وقوله (4) " إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم " وقوله (5) " فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل " وقوله (6) " أو إصلاح بين الناس " وإن كان في دلالة ما عدا الأول على الصلح العقدي الذي عند الأصحاب تأمل، بل قيل:
والأول، وفي النبوي المروي في طرق العامة ومرسلا في الفقيه (7) " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ".
وفي خبر حفص بن البختري (8) عن أبي عبد الله عليه السلام " الصلح جائز بين المسلمين ".
وفي آخر عنه (9) عليه السلام أيضا " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس ".