أسفل (وكذا الداخل) بالنسبة إلى الأدخل الذي هو خارج في القياس إليه، فإن ذلك كله مبني على اختصاص كل داخل عن الخارج بما دخل عنه، ومشاركته فيما خرج، فيجوز للداخل اخراج بابه لثبوت حق الاستطراق له في جميع الطريق إلى بابه، فكل ما خرج عنه له فيه حق.
وله حق التصرف في جداره برفعه أجمع، فبعضه أولى، بل مقتضى اطلاق المتن وغيره عدم الفرق بين سد الباب الأول وعدمه، بل وصرح به بعضهم، وإن توقف فيه آخر، باعتبار اقتضاء ذلك تعدد حق الاستطراق إلى الدار، لكنه في غير محله، بخلاف الخراج، فإنه لا حق له في الاستطراق إلى أزيد من بابه، فليس حينئذ أن يدخلها، وإن كان ربما أشكل ذلك بأنه قد كان له في السابق فتح بابه من أي جهة شاء من جداره، بل له رفع الجدار أجمع، فلا وجه لعدم جواز ادخال بابه، لكن قد يدفع بأنه وإن كان له ذلك قبل ذلك إلا أنه تشخص حقه بالباب التي استطرقها، فله حينئذ الاستطراق من أي جهة شاء من جداره، منتهيا إلى تلك الباب دون الأدخل منها، ورفع الجدار كله لا يقتضي ثبوت حق الاستطراق له من أي جهة منه بل بناء على انتهاء اختصاصه إلى بابه، يكون كذلك بعد رفع الجدار أيضا.
نعم ذلك كله مبني على الاختصاص والاشتراك المزبورين، أما بناء على ما ذكرناه من اشتراك الجميع في الجميع فالمتجه حينئذ تساوي الاخراج والادخال من كل منهم في الجواز وعدمه، لتساوي الجميع في الاستحقاق.
وقد يقوى الجواز بالنسبة إلى الاستطراق الذي بناء الشركة على عدم معارضة أحدهم الآخر فيه، فيختر في فتح بابه من أي جهة شاء من جداره، خارجا عن بابه الأول أو داخلا، بل مع سد الأولى وعدمه، لأن له حق الاستطراق متحدا أو متعددا من أي جهة شاء.
نعم ليس لأحدهم اخراج روشن أو جناح أو ساباط بدون إذن جميعهم، لخروجه عن الاستطراق الذي وضع الاشتراك فيه، على ما عرفت، نعم لو قلنا باختصاص الداخل بما بين البابين، اتجه حينئذ عدم اعتبار إذنه في الجناح والروشن والساباط ونحوها