وهو آخر خطته في الجهة المقابلة للباب (قضى منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما) مع التحالف والنكول (وما يخرج عنه لصاحب السفل) لظهر يد صاحب العلو باعتبار افتقاره إلى السلوك في ملك مقدار الممر، ويشاركه فيه للتصرف أيضا صاحب السفل، ويختص بغيره، لكن في الدروس " وربما أمكن الاشتراك في العرصة لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو، ولا يمنع من وضع شئ فيها، ولا من الجلوس قليلا " وفيه: أن مثل هذا التسامح المعتاد لا يقتضي اليد على تمام العرصة كما هو واضح ثم قال: ولو كان مرقاة في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل للعرصة، إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع، ويؤيده أن العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل، ولو كان المرقاة في ظهره فاختصاص صاحب السفل بالعرصة أظهر " وفيه أيضا: أن اشتراك الفضلة بعد أن لم يكن لأحد بالخصوص يد عليها ولا ترجيح، بل قد يرتفق الجميع بها لا يقتضي الحكم بالاشتراك في الفرض بعد أن لم يكن لذي العلو تصرف في العرصة، والإحاطة بمجردها ليست تصرفا، والحكم بها للأسفل للتصرف، وظهور كونها دارا لبيوته، لا للإحاطة، ولذا جزم في الروضة في الفرض بكون العرصة للأسفل كما أنه جزم في الأخير بأنها مع الدهليز للأخير والله العالم.
(تتمة) (إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها، قضي للراكب مع يمينه) وفاقا للمحكي عن المبسوط لظهور يد الاختصاص له عرفا (وقيل) والقائل الشيخ أيضا في محكي الخلاف وابن إدريس في محكي السرائر (هما سواء في الدعوى) لثبوت يد كل منهما عليهما وزيادة تصرف الراكب لم يثبت شرعا كونه مرجحا، و تعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما بتفسيراته ولذا كان ذلك خيرة ثاني المحققين والشهيدين، (و) لكن قد يقال: إن (الأول أقوى) لما ذكرنا من ظهور العرف في كون يد الاختصاص له خصوصا مع ملاحظة نظائره باعتراف الخصم كتنازع لابس