لعدم الحق له حينئذ، وإنما يتوقف على إذن غيره ممن هو أدخل بابا إن كان، وإلا لم يحتج إلى إذن أصلا.
قال في الدروس: " ولو كان في أسفل الدرب فضلة فهم مستوون فيها لارتفاقهم بها، وقال متأخرو الأصحاب أن ذا الباب الخارج إنما يشارك إلى موضع بابه، ثم لا مشاركة حتى أن الداخل ينفرد بما بقي، ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال، ووضع الأثقال، فعلى الأول ليس للخارج حق في المنع من الروشن وشبهه فيما هو أدخل منه، ويكفي إذن من له فيه حق، وعلى الثاني لا بد من إذن الباقين، وهو عندي قوي " وهو كما ذكرنا. وكذا ما فيها أيضا درس في الجدار.
أما الخاص فلمالكه التصرف فيه بما شاء من فتح كوة للاستضاءة ووضع الجذوع وغير ذلك حتى رفعه من البين، ويتخرج من هذا جواز ادخال الباب من غير إذن الجار في المرفوعة نعم ما ذكره سابقا يخالفه في الجملة، وإن كان قد يشهد له في الجملة خبر الدعائم (1).
قال: " وأما السكة المرفوعة أي المنسدة الأسفل، فلا يجوز احداث روشن ولا جناح فيها إلا بإذن جميع أهلها، سواء كان في أسفلها أو أعلاها، ولا فتح باب ادخل من بابه، سد بابه أولا، ويجوز له اخراج بابه وإن لم يسد الأولى على قول، ولو أذن أهل الأسفل في ادخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع، فيه اشكال، من عدم استطراقهم، ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والناس، وهو أقوى ".
إذ قد عرفت أنه بناء على الاشتراك يتجه له الجواز في الباب، بناء على ما سمعت من عدم حق لأحدهم في المعارضة فيه، لبناء مثل هذه الشركة على ذلك، وإنما هو كذلك بالنسبة إلى الروشن والجناح وغيرهما، أما الفضلة، فيمكن أن تكون كذلك أيضا، فلكل منهم اخراج بابه منها من غير حاجة إلى إذن الآخر، بل مع منعه لكونها جزء من الطريق الذي قد عرفت أصل وضعه لذلك، ويمكن عدم