وعن الصادق عليه السلام (1) بحفظ المال ومن خبر هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (2) " وإن احتلم ولم يونس منه رشدا وكان سفيها فليمسك عنه ماله وليه " إذ لا ريب في ظهورهما في إرادة الولي قبل البلوغ، سواء كان الأب أو الجد أو الحاكم أو غيره، فإنه المخاطب بامساك المال وحفظه حتى يرشد، والتكلفات لا تنافي المنساق، وتوقف الحجر على السفيه ورفعه على الحاكم مع أنه يمكن منعه في المتصل سفهه، بل عن التذكرة التصريح بعدم توقف رفعه عليه، لا يقتضي ثبوت الولاية للحاكم في المال، ولعله لذلك وغيره صرح جماعة من المحققين بثبوت الولاية لهما في الفرض، وعن التذكرة أنه نفى عنه البأس في آخر كلامه، وعن الشهيد أنه حكاه عن ابن المتوج، بل عن مجمع البرهان أنه مما لا خلاف فيه ولا نزاع، وعن نكاح المفاتيح لا خلاف في ثبوت الولاية لهما على السفيه والمجنون مع اتصال السفه والجنون بالصغر، والظاهر عدم إرادته خصوص النكاح، مع ما عن بعضهم من أنه لا فرق في هذا النزاع بين النكاح والمال، بل قد عرفت دعوى أولوية المال منه.
لكن الانصاف تحقق الخلاف في المال كما عرفت، ومنه يظهر ما عن نكاح الرياض وتثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله بسفه وجنون اجماعا، حتى لو أراد خصوص النكاح، إذ الظاهر تحقق الخلاف فيه أيضا.
وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت، وإن كان كلمات الأصحاب في المقام والنكاح لا تخلو من اضطراب، وحينئذ فوصيهما أولى من الحاكم، كما أن الجد أولى من وصي الأب بلا خلاف ولا اشكال، والله أعلم بحقيقة الحال.
المسألة (الخامسة) لا خلاف في أن السفيه كالرشيد بالنسبة إلى العبادات ف (إذا أحرم بحجة) وعمرة (واجبة) ولو بالنذر قبل الحجر أو سببه (لم يمنع مما يحتاج إليه في الاتيان بالفرض) وإن زاد على نفقه الحضر، لكن لا يمكن هو من الانفاق، بل ينفق عليه وليه أو وكيله (وإن أحرم تطوعا فإن استوت نفقته