عدمه ب (أن جهل كونه) أي ما في يد الميت (مضاربة) لاحتمال التلف أو غيره (قضي به ميراثا) عند المصنف وثاني الشهيدين وسيد الرياض، قضاء الحكم اليد بل لا ضمان عليه للمضاربة، لأصالة البراءة وكونه أمانة لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط، ولم يثبت، وأصالة بقاء المال لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه أمانة، بل ولا في تركته، وعدم الوصية به أعم من اقتضاء الضمان، إذ لعله تلف من غير تفريط.
لكن قد تقدم في كتاب الرهن ما يستفاد منه وجه الضمان، أو الحكم بالبقاء في التركة وإن كان لا يخلو من صعوبة، بل منع، أما الأول فقد يقال: إن الأصل الضمان، لعموم (1) " اليد " وإنما خرج الأمين الذي يدعي التلف بغير تعد ولا تفريط أما مع عدم دعواه فتبقى قاعدة الضمان بحالها، لا أقل من الشك في شمول أدلة الأمين لمثل هذا الفرد، والأصل الضمان والله العالم.
إلى هنا تم الجزء السادس والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة التي قوبلت بنسخة الأصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه. ويتلوه الجزء السابع والعشرون في أحكام المزارعة والمساقاة انشاء الله تعالى علي الآخوندي