كغيرها من أملاكهم، ولهم قسمتها فيما بينهم، وادخال كل منهم حصته إلى داره، خلافا لبعض الشافعية فمنع من سدها، لأن أهل الشارع يفزعون إليها، إذا عرض لهم سبب من زحمة وشبهها، وضعفه واضح.
كما أنه (لا يجوز) لأحد من غير أربابها (احداث) ساباط ولا (باب فيها ولا جناح ولا غيره إلا بإذن أربابه، سواء كان مضرا أو لم يكن، لأنه مختص بهم) وكذا ليس لبعضهم أيضا ذلك إلا بإذن شركائه، لكن على بحث في بعض أفراد التصرف ستسمع الحال فيه انشاء الله، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل كأنه اجماع.
خلافا لأحد قولي الشافعية من أنه لا يجوز لغير أهل السكة ذلك مطلقا، وأما هم فيجوز لكل واحد منهم انتزاع الجناح والروشن وغيرهما إذا لم يضر بالمارة لأن لكل واحد منهم الارتفاق بقرارها، فكذا هوائها كالشوارع.
وفيه بعد حرمة القياس عندنا امكان الفرق بحصر أهل الطرق المرفوعة دون الشوارع، فاعتبر إذن الأولين، وعومل معاملة الدار ونحوها من الأملاك بالنسبة إلى ذلك، وإن لم يتضرر بخلاف الشوارع التي لا حصر لأهلها، وجرت السيرة على التصرف فيها بما لا ضرر فيه على استطراقهم، فملكهم لها حينئذ على هذا الوجه، ولو لهذه السيرة ونحوها.
فما عن المقدس الأردبيلي من التأمل في ملك الطرق المرفوعة لأهلها في غير محله، لا لما في الحدائق " من أن التصرف دليل الملك ولكن في الشوارع لما لم يكن المتصرف متعينا لم يترتب عليه الملك، بخلاف المرفوعة " إذ هو كما ترى، بل لما عرفت من أن الطريق المرفوع إن كان بعض ملكهم أخرجوه لهم فيما بينهم لهذه المنفعة الخاصة فلا اشكال، بل هو خارج عن محل البحث، وإن كان من المباحات فقد أحيوه وحازوه على هذا الوجه الخاص بهم، ضرورة كون احياء كل شئ بحسب حاله، وهذا وإن اقتضى كون الشارع ملكا للمسلمين، باعتبار أن هذه الحيازة التي ليست من معين بل المعين سلكه أيضا على جهة العموم تقتضي ذلك أيضا، إلا أنه