وبه قال الشافعي ومالك " ثم نقل عنه أيضا في شركة الوجوه أنها عندنا باطلة وبه قال الشافعي ومالك ثم قال: " والبحث فيها مثل ما تقدم فتأمل ".
وفيه ما لا يخفى عليك من الخروج عن محل النزاع إذا فرض كون المقصود لهما المعنى الصحيح وإن سموه باسم الفاسد، ومن البطلان إذا أراد تأثير عقد الشركة الذي أوقعاه ذلك، وإن اتفق في بعض الأحوال اتحاد مصداقه مع مصداق مفهوم الصحيح الذي لم يكن مقصودا لهما، بل به يظهر فساد ما وقع من جوازها من العامة معللا (برجوعها إلى الوكالة، أو نحوها مما هو صحيح، إذ قد عرفت حقيقة الحال والله العالم.
(ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه) أي المشترك بينهما بأن كان لكل منهما نصفه، (ولو كان لأحدهما زيادة، كان له من الربح بقدر رأس ماله، وكذا عليه من الخسارة) بلا خلاف في شئ من ذلك، مع اتفاقهما في العمل، أو اختلافهما فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، مضافا إلى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا.
وما عن بعض العامة من منع الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، وفرض اتفاقهما في العمل، قياسا على ما لو اختلفا في الربح واتفقا في المال مدفوع بأن المعتبر في الربح المال، والعمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع استوائهما في المال عند الكل (و) إن عمل أحدهما أكثر.
إنما الكلام فيما (لو شرط لأحدهما) في عقد الشركة (زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين) مع عدم مقابلة ذلك بعمل و (قيل) والقائل الشيخ، وابنا إدريس، وزهرة، والقاضي، وجماعة، بل عن السيد منهم الاجماع عليه كما عن ابن إدريس نسبته إلى الأكثر (تبطل الشركة أعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل واحد) منهما (ربح ماله، ولكل منهما أجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله، وقيل:) والقائل المرتضى والفاضل، ووالده وولده (تصح الشركة والشرط) بل عن الأول منهم دعوى الاجماع